Rulings

State Council 31/05/1982

شورى حكم رقم : 340 /1982

Court
شورى
Number
340/1982
Date
31/05/1982
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- حق الموظف المنتدب للتخصص في الخارج بتقاضي فرق القطع.

-

بما ان المستدعي يطلب اعطاءه زيادة فرق قطع بنسبة 40 على رواتبه خلال الفترة التي كان منتدبا فيها للتخصص في الخارج بموجب المرسوم رقم 8805 تاريخ 4/12/967 الممدد العمل به بالقرار رقم 645 تاريخ 3/4/969 وذلك استنادا لقرار وزير المالية رقم 470/1 تاريخ 15/2/965 الذي ينص على زيادة فرق قطع على صافي رواتب الموظفين المنتدبين للتخصص في الخارج والتي تصرف من موازنة الدولة العامة والموازنات الملحقة. وبما ان الدولة المستدعى بوجهها تدلي بانه لا حق للمستدعي بفرق القطع المطالب به لان فرق القطع هو من النفقات التي نص مرسوم انتداب المستدعي على عدم تحملها باعتبار انه ورد صراحة في هذا المرسوم على ان الخزينة اللبنانية لا تتحمل من جراء هذا الانتداب اية نفقة او اي تعويض مهما كان نوعه. وبما انه يقتضي والحالة هذه تحديد مفهوم العبارة الواردة في مرسوم انتداب المستدعي والتي تقول ان الخزينة لا تتحمل من جراء هذا الانتداب اية نفقة او اي تعويض مهما كان نوعه وبما ان صراحة موضوع هذا النص لا تترك مجالا لاي تأويل في انه يعني ان الدولة اللبنانية لا تتحمل اية عب ء اضافي بصورة مباشرة او غير مباشرة. وبما انه يتبين من نص المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم 470/1 تاريخ 15/2/965 ان فروق القطع التي يؤمنها مصرف لبنان تغطى باعتمادات تلحظ في الموازنة العامة, فهي والحالة هذه عب ء على الدولة من الاعباء التي استبعدها النص الوارد في مرسوم انتداب المستدعي يضاف الى ذلك ان فروق القطع التي يطالب بها المستدعي لها ايضا بالمعنى الضيق صفة النفقات التي نص مرسوم انتدابه على عدم تحميلها للخزينة اللبنانية, وبالتالي يكون طلبه لها في غير محله القانوني. وبما انه بالاضافة الى ما تقدم يمكن التوضيح انه عملا بالقرار 470/1 تاريخ 15/2/965 ان زيادة فرق القطع بنسبة 40 هي لتعويض الموظف عن فرق القطع عند تحويل راتبه الى الخارج وذلك للمحافظة على القوة الشرائية لهذا الراتب في الخارج, غير انه ليس في القانون ما يمنع الدولة من ان تعتمد طريقة اخرى للتعويض على الموظف كأن تعطيه منحة اضافية تشمل التعويض عن فرق القطع عندما يكون منتدبا للتخصص على حسابها, وان تعتبر المنحة المعطاة من المؤسسة الاجنبية شاملة لهذا التعويض عندما يكون الموظف منتدبا للتخصص على حساب المؤسسة الاجنبية, باعتبار ان هذه المنحة تكون بطبيعتها مدروسة وآخذة بعين الاعتبار مختلف النفقات التي يواجهها الموظف في الخارج. وبما ان النفقات التي تكبدها المستدعي لجهة التنقلات الداخلية والملبوسات , ان لم تكن مشمولة بقيمة المنحة المعطاة له من المؤسسة الدولية, فهي على الاقل تدخل في نطاق النفقات العادية التي يتحملها كل موظف بمعزل عن كونه منتدبا للتخصص في الخارج, وتخرج بالتالي عن نطاق المطالبة بزيادة فرق القطع, كما ان اعتبار زيادة فرق القطع بمثابة بدل الاغتراب هو بدون سند قانوني.

- شروط استفادة الموظف المنتدب للتخصص في الخارج من زيادة فرق القطع

-

بما ان المستدعي يطلب اعطاءه زيادة فرق بنسبة 40% على رواتبه خلال الفترة التي كان منتدبا للتخصص في الخارج بموجب المرسوم رقم 8805 تاريخ 967/12/04 الممدد العمل به بالقرار رقم 645 تاريخ 969/04/03 وذلك استنادا لقرار وزير المالية رقم 01/470 تاريخ 965/02/15 الذى ينص على زيادة فرق قطع على صافي رواتب الموظفين المنتدبين للتخصص في الخارج والتي تصرف من موازنة الدولة العامة والموازنات الملحقة. وبما ان الدولة المستدعى بوجهها تدلي بانه لاحق للمستدعي بفرق القطع المطالب به لان فرق القطع هو من النفقات التي نص مرسوم انتداب المستدعي على عدم تحملها باعتبار انه ورد صراحة في هذا المرسوم على ان الخزينة اللبنانية لا تتحمل من جراء هذا الانتداب اية نفقة او اى تعويض مهما كان نوعه. وبما انه يقتضي والحالة هذه تحديد مفهوم العبارة الواردة في مرسوم انتداب المستدعي والتي تقول ان الخزينة لا تتحمل من جراء هذا الانتداب اية نفقة او اى تعويض مهما كان نوعه وبما ان صراحة ووضوح هذا النص لا تترك مجالا لاي تأويل في انه يعني ان الدولة اللبنانية لا تتحمل اي عب ء اضافي بصورة مباشرة او غير مباشرة. وبما انه يتبين من نص المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم 01/470 تاريخ 965/02/15 ان فروق القطع التي يؤمنها مصرف لبنان تغطى باعتمادات تلحظ في الموازنة العامة, فهي والحالة هذه عب ء على الدولة من الاعباء التي استبعدها النص الوارد في مرسوم انتداب المستدعي يضاف الى ذلك ان فروق القطع التي يطالب بها المستدعي لها ايضا بالمعنى الضيق صفة النفقات التي نص مرسوم انتدابه على عدم تحميلها للخزينة اللبنانية, وبالتالي يكون طلبه لها في غير محله القانوني. وبما انه بالاضافة الى ما تقدم يمكن التوضيح انه عملا بالقرار 1/470 تاريخ 965/02/15 ان زيادة فرق القطع بنسبة 40% هي لتعويض الموظف عن فرق القطع عند تحويل راتبه الى الخارج وذلك للمحافظة على القوة الشرائية لهذا الراتب في الخارج, غير انه ليس في القانون ما يمنع الدولة من ان تعتمد طريقة اخرى للتعويض على الموظف كأن تعطيه منحة اضافية تشمل التعويض عن فرق القطع عندما يكون منتدبا للتخصص على حسابها, او ان تعتبر المنحة المعطاة من المؤسسة الاجنبية شاملة لهذا التعويض عندما يكون الموظف منتدبا للتخصص على حساب المؤسسة الاجنبية, باعتبار ان هذه المنحة تكون بطبيعتها مدروسة وآخذة بعين الاعتبار مختلف النفقات التي يواجهها الموظف في الخارج. وبما ان النفقات التي تكبدها المستدعي لجهة التنقلات الداخلية والملبوسات , ان لم تكن مشمولة بقيمة المنحة المعطاة له من المؤسسة الدولية, فهي على الاقل تدخل في نطاق النفقات العادية التي يتحملها كل موظف بمعزل عن كونه منتدبا للتخصص في الخارج, وتخرج بالتالي عن نطاق المطالبة بزيادة فرق القطع, كما ان اعتبار زيادة فرق القطع بمثابة بدل الاغتراب هو بدون سند قانوني. وبما ان هذا المجلس قضى في مراجعات عديدة باعتماد المبادىء المبنية اعلاه وقضى برد المراجعات المماثلة للمراجعة الحالية: - القرار رقم 1521 تاريخ 74/12/10 رقم المراجعة 73/477 - القرار رقم 160 تاريخ 75/02/24 رقم المراجعة 73/1134 وبما ان رفض المستدعى بوجهها اجابة طلب المستدعي يكون واقعا في محله القانوني والمراجعة مستوجبة الرد اساسا.