Rulings

State Council 31/05/1982

شورى حكم رقم : 342 /1982

Court
شورى
Number
342/1982
Date
31/05/1982
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- صفة ومصلحة مالك البناء الذي كانت تقوم فيه الصيدلية لطلب ابطال القرار بنقل الترخيص بفتح الصيدلية الى عقار آخر.

-

بما ان المستدعي هو مالك البناء الذي كانت تقوم فيه الصيدلية التي كان يستثمرها الشخص الثالث سامي فلفلي. وبما ان نقل الصيدلية من العقار 97 الى العقار رقم 99 حوش الزراعنه تم بناء على طلب صاحب الترخيص وليس لمالك البناء الذي كانت تستثمر فيه الصيدلية اية صفة بالزام المستأجر بمتابعة الاستثمار في ذات البناء وبالتالي ليس له الصفة والمصلحة الكافية لطلب ابطال القرار بنقل الترخيص بفتح صيدلية من العقار رقم 97 الى العقار 99 حوش الزراعنه. وبما ان المراجعة تكون مستوجبة الرد لهذا السبب .

- صفة مالك البناء القائمة عليه الصيدلية في الطعن بقرار الترخيص بنقل الصيدلية

-

بما ان المستدعي هو مالك البناء الذى كانت تقوم يه الصيدلية التي كان يستثمرها الشخص الثالث سامي فلفلي. وبما ان نقل الصيدلية من العقار رقم 97 الى العقار رقم 99 حوش الزراعة تم بناء على طلب صاحب الترخيص وليس لمالك البناء الذى كانت تستثمر فيه الصيدلية اية صفة بالزام المستأجر بمتابعة الاستثمار في ذات البناء وبالتالي ليس له الصفة والمصلحة الكافية لطلب ابطال القرار بنقل الترخيص بفتح صيدلية من العقار رقم 97 الى العقار 69 حوش الزراعة.