State Council 31/05/1982
شورى حكم رقم : 366 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 366/1982
- Date
- 31/05/1982
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، حيدر
- Source
- Lebanese University
- نوع الانشاءات التي تشكل مخالفة لقوانين وانظمة البناء
-
بما ان الانشاءات المطلوب هدمها هي سقف من الاترنيت وسقف من البلاستيك مرتكزين على جدران من الحديد والزجاج ضمن التراجع المفروض بالتخطيط وسقف آخر من الاترنيت يرتكز على اعمدة حديدية ضمن التراجع المفروض عن حدود العقار لاقامة مرآب . وبما ان وصف هذه الانشاءات لجهة ما اذا كانت تشكل مخالفة لقوانين وانظمة البناء ام لا وبالتالي قابليتها للتسوية ام لا يعود للادارة المختصة تمارسه تحت رقابة مجلس شورى الدولة. وبما ان اعتبار البلدية ان هذه الانشاءات تشكل مخالفة لقوانين وانظمة البناء هو في محله القانوني ولا يشوبه اي تجاوز او عيب .