State Council 31/05/1982
شورى حكم رقم : 367 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 367/1982
- Date
- 31/05/1982
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، عيد
- Source
- Lebanese University
- قانونية الطلب الرامي لالزام البلدية باتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة المخالفات والتجاوزات الحاصلة في البناء.
-
وبما ان طلب المستدعين الثاني, الرامي لالزام البلدية باتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة المخالفات والتجاوزات الحاصلة في البناء الذي شيد, والمخالفة للرخصة, يخرج عن صلاحية هذا المجلس وذلك عملا باحكام المادة 91 من قانون مجلس شورى الدولة التي تنص على ان صلاحية المجلس تقتصر "على اعلان الاوضاع القانونية التي تشكل موضوع الدعوى التي يبت فيها, وتحظر عليه " ان يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج من هذه الاوضاع النتائج القانونية التي تترتب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات ويكون بالتالي مستوجبا الرد مع الاشارة الى ما ورد في جواب البلدية لجهة عدم قبولها بوجود المخالفات والتجاوزات المذكورة وقولها بان حقوق المستدعين تبقى محفوظة.