Rulings

State Council 31/05/1982

شورى حكم رقم : 367 /1982

Court
شورى
Number
367/1982
Date
31/05/1982
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- قانونية الطلب الرامي لالزام البلدية باتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة المخالفات والتجاوزات الحاصلة في البناء.

-

وبما ان طلب المستدعين الثاني, الرامي لالزام البلدية باتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة المخالفات والتجاوزات الحاصلة في البناء الذي شيد, والمخالفة للرخصة, يخرج عن صلاحية هذا المجلس وذلك عملا باحكام المادة 91 من قانون مجلس شورى الدولة التي تنص على ان صلاحية المجلس تقتصر "على اعلان الاوضاع القانونية التي تشكل موضوع الدعوى التي يبت فيها, وتحظر عليه " ان يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج من هذه الاوضاع النتائج القانونية التي تترتب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات ويكون بالتالي مستوجبا الرد مع الاشارة الى ما ورد في جواب البلدية لجهة عدم قبولها بوجود المخالفات والتجاوزات المذكورة وقولها بان حقوق المستدعين تبقى محفوظة.