State Council 26/10/1982
شورى حكم رقم : 433 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 433/1982
- Date
- 26/10/1982
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- امكانية قبول الاستئناف التبعي لدى مجلس شورى الدولة.
-
بما ان نظام مجلس شورى الدولة الذي كان ساري المفعول بتاريخ صدور الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الادارية الخاصة, قبل الغائها عام 1975, لم يكن ينص على الاستئناف التبعي. مما يقتضي معه رد الاستئناف التبعي المقدم من اديب القاعي.
- طبيعة المذكرة التمهيدية المنصوص عنها في قانون البلديات وامكانية اعتبارها بمثابة مذكرة ربط نزاع.
-
بما ان المذكرة التمهيدية المنصوص عنها في المادة 77 من قانون البلديات تتعلق بالمداعاة امام القضاء العدلي دون القضاء الاداري. وبما انه يمكن اعتبار المذكرة التمهيدية بمثابة مذكرة ربط نزاع طالما استوفت شروطها, لان القانون لم يفرض شكلا معينا لمذكرة ربط النزاع.
- اثر اعتراض احد الفرقاء على تكليف احد الخبراء.
-
وبما ان اعتراض احد الفرقاء على تكليف احد الخبراء لا يعني بالضرورة وجوب الامتناع عن تكليفه, سيما وان الخبير الذي كلف من قبل المستشار المقرر اثناء النظر بداية في المراجعة سبق له ان عاين المكان وكشف عن الاضرار.
- الاستئناف التبعي لدى مجلس شورى الدولة
-
بما ان نظام مجلس شورى الدولة الذي كان ساري المفعول بتاريخ صدور الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الادارية الخاصة, قبل الغائها عام 1975, لم يكن ينص على الاستئناف التبعي. مما يقتضي معه رد الاستئناف التبعي المقدم من اديب القاعي.
- امكانية اعتبار المذكرة التمهيدية بمثابة مذكرة ربط النزاع
-
بما ان المذكرة التمهيدية المنصوص عنها في المادة 77 من قانون البلديات تتعلق بالمداعاة امام القضاء العدلي دون القضاء الاداري. وبما انه يمكن اعتبار المذكرة التمهيدية بمثابة مذكرة ربط نزاع طالما استوفت شروطها, لان القانون لم يفرض شكلا معينا لمذكرة ربط النزاع.
- مسؤولية البلدية تجاه الاشخاص الثالثين عن الاضرار اللاحقة بهم من جراء قيام المتعهد بتنفيذ الاشغال العامة
-
بما انه ثابت من ملف المراجعة الاساسية, ولا سيما من افادة المهندس ممثل البلدية ان اضرارا لحقت بحديقة المستدعي من جراء تنفيذ هدم قسم من العقار الذي يقع فيه مأجوره. وبما ان البلدية تبقى مسؤولة تجاه الاشخاص الثالثين عن الاضرار التي قد تلحق بهم من جراء قيام المتعهد بتنفيذ الاشغال العائدة للبلدية.