State Council 26/10/1982
شورى حكم رقم : 430 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 430/1982
- Date
- 26/10/1982
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- صحة الخصومة في مراجعة القضاء الشامل بشأن مرسوم اعلان المنفعة العامة.
-
بما ان المراجعة تتعلق بخطأ منسوب الى الدولة في اصدارها المرسوم رقم 1747/65 تاريخ 8/5/65 المتعلق بتعديل تخطيط ملتقى شارعي الشيخ بشاره الخوري وفؤاد الاول ومنطقة المزرعة - مدينة بيروت . وبما ان المرسوم المشكو منه صادر عن الدولة ويقتضي بالتالي اعتبار المراجعة موجهة ضد هذه الاخيرة باعتبارها مسؤولة عن كل خطأ قد يشوب المقررات التي تصدر عنها. وبما ان المراجعة تكون مردودة بوجه كل من بلدية بيروت ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .