Rulings

State Council 26/10/1982

شورى حكم رقم : 430 /1982

Court
شورى
Number
430/1982
Date
26/10/1982
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- صحة الخصومة في مراجعة القضاء الشامل بشأن مرسوم اعلان المنفعة العامة.

-

بما ان المراجعة تتعلق بخطأ منسوب الى الدولة في اصدارها المرسوم رقم 1747/65 تاريخ 8/5/65 المتعلق بتعديل تخطيط ملتقى شارعي الشيخ بشاره الخوري وفؤاد الاول ومنطقة المزرعة - مدينة بيروت . وبما ان المرسوم المشكو منه صادر عن الدولة ويقتضي بالتالي اعتبار المراجعة موجهة ضد هذه الاخيرة باعتبارها مسؤولة عن كل خطأ قد يشوب المقررات التي تصدر عنها. وبما ان المراجعة تكون مردودة بوجه كل من بلدية بيروت ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .