State Council 31/05/1982
شورى حكم رقم : 368 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 368/1982
- Date
- 31/05/1982
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، عيد
- Source
- Lebanese University
- حق الموظف في الملاك الدائم المتعاقد للتدريس بالساعة مع وزارة التربية الوطنية بتعويض صرف عن خدماته التعاقدية.
-
بما ان المستدعي - وهو مراقب اول لدى ديوان المحاسبة - يطالب في مراجعته الحاضرة باعطائه تعويض صرف من الخدمة عن خدماته التعاقدية لدى وزارة التربية الوطنية التي استمرت منذ العام الدراسي 64-65 وحتى العام الدراسي 970-1971. وبما انه ليس في المادتين 87 و89 من المرسوم الاشتراعي 112/59 او في غيرهما من الاحكام القانونية ما يفيد بان التعاقد المقصود فيهما يقتصر على غير الموظفين وغير القائمين باعمال او مهام او مهن او حرف مأجورة اخرى. وبما ان الفقرة الرابعة من المادة 15 من نظام الموظفين قد اعتبرت التدريس مهنة واجازت صراحة للموظف القيام بالتدريس في معاهد التعليم العالي او مدارس التعليم الثانوي ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وبما انه لا مجال لاعتبار التدريس الذي يتعاقد بشأنه الموظف مع معهد عالي او مدرسة ثانوية وفقا للاصول المحددة في المادة 87 بمثابة الاعمال الاضافية التي لا يتوجب عنها تعويض الصرف من الخدمة, اذ ان الاعمال الاضافية التي يقوم بها الموظف تخضع لاحكام قانونية خاصة بها محددة في المادة 23 من نظام الموظفين والمواد 33 و34 و35 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 960/4/27 وتختلف كل الاختلاف عن الاحكام الخاصة بالتعاقد. وبما ان ما ادلت به الدولة لجهة عدم جواز تقاضي موظف تعويضي صرف استنادا للنص الذي يمنع الجمع بين راتبين في غير محله القانوني لعدم وجود نص يحصر الحق بتعويض الصرف بالخدمات التي يتقاضى عنها راتبا ولان المادة 89 الآنفة الذكر قد قضت باعطاء المتعاقد تعويض صرف عن خدماته التعاقدية بصرف النظر عن نوع ما يتقاضاه لقاء هذه الخدمات , يضاف الى ذلك ان اعتماده يتنافى مع السماح للموظف بتعاطي مهنة التدريس في معاهد التعليم العالي ومدارس التعليم الثانوي ومع مبدأي العدل والمساواة فهو يؤدي لحرمان الموظف وحده من حقه بتعويض الصرف عن خدماته التعاقدية في التدريس في مؤسسات التعليم الرسمية في حين ان المحامي والطبيب والمهندس والتاجر الذين يتعاقدون للتدريس مع ذات المؤسسات يتقاضون هذا التعويض وفي حين ان الموظف ذاته لا يحرم من التعويض اذا تعاقد للتدريس في المؤسسات الخاصة. وبما ان حق الموظف بتقاضي تعويض الصرف عن خدمات تعاقدية مستقلة عن خدماته في الوظيفة المعين لها اصلا يكون قائما ويستحق اذا توافرت فيها الشروط التي يفرضها القانون.
- طريقة حساب تعويض الصرف العائد للمتعاقد للتدريس بالساعة مع وزارة التربية الوطنية.
-
وبما انه لجهة استحقاق هذا التعويض للمتعاقدين وحسابه نصت المادة 89 على ان ذلك يجري وفقا للاسس المحددة في المادة 83. وبما ان الفقرة الثالثة من المادة 83 تشترط ان يكون الموظف قد استمر في الخدمة كل مدة تزيد عن السنة. وبما ان المادة 83 هذه وضعت اساسا لتناول تعويض الصرف العائد للموظفين المؤقتين الذين تسمح الانظمة المطبقة عليهم بان يجري تعيينهم بدون تحديد مدة معينة في نص التعيين او لمدة تزيد عن السنة وذلك تبعا لاستمرار العمل بالملاك المؤقت (الفقرة 3 من المادة الاولى والمادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/959) في حين ان الانظمة المطبقة على المتعاقدين تقضي مبدئيا بان لا يتم التعاقد معهم لمدة تزيد عن السنة وذلك نظرا لارتباط هذا التعاقد بالاعتمادات المخصصة سنويا في الموازنة (86 و87 و88). وبما انه يقتضي والحالة هذه توفيق احكام الفقرات 2 و3 و4 من المادة 83 مع واقع وطبيعة التعاقد للتدريس الذي يختلف عن غيره من العقود لارتباطه بمدة سنة التدريس التي تتألف من فترة تدريس تتبعها فترة عطلة هي بمثابة اجازة ادارية وذلك تمشيا مع نص الفقرة الرابعة من المادة 35 من نظام الموظفين التي تعتبر ان خدمة الموظف المصروف من الخدمة او المحال على التقاعد تستمر لحين انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها هذا مع الاشارة الى انه خلال هذه الاجازة تجري امتحانات دورتي حزيران وايلول ويعتبر الاستاذ المتعاقد ملزما بالاشتراك فيها. وبما انه يقتضي والحاله هذه اعتبار ان الشروط المفروضة في المادة 89 من نظام الموظفين معطوفة على المادة 83 من هذا النظام لاستحقاق المتعاقد للتدريس تعويض الصرف متوافرة في كل تعاقد للتدريس لمدة سنة مدرسية او جامعية ويتابع لاكثر من سنة مدرسية او جامعية واحدة وان التعويض المتوجب في هذه الحال يجب ان يحسب على اساس ان الراتب الشهري يساوي مجموع ما قبضه الموظف من اجور عن ساعات التدريس خلال سنة التدريس الاخيرة مقسوما على اثني عشر شهرا. وبما انه ثابت ان المستدعي - المراقب لدى ديوان المحاسبة - قد تعاقد مع وزارة التربية الوطنية للتدريس في دور المعلمين في طرابلس اعتبارا من العام الدراسي 964-965 وان الوزارة المذكورة استمرت بالتعاقد معه حتى نهاية العام الدراسي 970-971 اي مدة سبع سنوات متتالية دون اي انقطاع فيكون له الحق بتعويض صرف عن خدماته التعاقدية هذه وفقا للاسس المبينة اعلاه.