Rulings

State Council 10/03/1982

شورى حكم رقم : 169 /1982

Court
شورى
Number
169/1982
Date
10/03/1982
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- سريان مهلة تقديم طلب تعويض الصرف من الخدمة بالنسبة للاجراء.

-

بما ان المراجعة الحاضرة ترمي لابطال قرار الرفض الضمني الناتج عن لزوم وزارة المالية الصمت ازاء طلب تعويض الصرف الذي وجهه المستدعي اليها بتاريخ 22/3/1973. وبما ان خدمة المستدعي كاجير لدى وزارة الاشغال العامة والنقل انتهت بتاريخ 30/6/1968 وان المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 113/59 اوجبت تقديم طلبات التعويض الى وزارة المالية خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة تحت طائلة سقوط الحق بالتعويض فان الطلب الذي قدمه المستدعي بتاريخ 22/3/73 يكون قد قدم خارج المهلة وبعد سقوط حقه بالتعويض - على فرض توجبه - ويكون بالتالي قرار الرفض المطعون فيه في محله القانوني, وطلب ابطاله مستوجبا الرد. وبما ان ما ادلى به المستدعي لجهة ان الطلب الذي قدمه المستدعي الى وزارة الاشغال العامة والنقل بتاريخ 24/11/69 ومن ثم مراجعته لدى مجلس الشورى التي اقترنت بالقرار رقم 56/ تاريخ 12/3/73 قد قطعا مرور الزمن, في غير محله القانوني لان الامر يتعلق بمهلة اسقاط وليس بمهلة مرور الزمن.

- مهلة سقوط حق الاجير بالتعويض وطبيعتها القانونية

-

وبما ان خدمة المستدعي كاجير لدى وزارة الاشغال العامة والنقل انتهت بتاريخ 1968/06/30 وان المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/113 اوجبت تقديم طلبات التعويض الى وزارة المالية خلال مهلة سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة تحت طائلة سقوط الحق بالتعويض فان الطلب الذى قدمه المستدعي بتاريخ 73/03/22 يكون قد قدم خارج المهلة وبعد سقوط حقه بالتعويض - على فرض توجبه- ويكون بالتالي قرار الرفض المطعون فيه في محله القانوني, وطلب ابطاله مستوجبا الرد. وبما ان ما ادلى به المستدعي لجهة ان الطلب الذى قدمه الى وزارة الاشغال العامة والنقل بتاريخ 69/11/24 ومن ثم مراجعته لدى مجلس الشورى التي اقترنت بالقرار رقم /56 تاريخ 73/03/12 قد قطعا مرور الزمن, في غير محله القانوني لان الامر يتعلق بمهلة اسقاط وليس بمهلة مرور الزمن.