State Council 04/11/1982
شورى حكم رقم : 442 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 442/1982
- Date
- 04/11/1982
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، حيدر
- Source
- Lebanese University
- حساب مهلة المراجعة في حال صدور قانون تعليق المهل.
-
بما ان المراجعة الحاضرة ترمي لابطال قرار الرفض الضمني الناتج عن لزوم الادارة الصمت ازاء مذكرة ربط النزاع المقدمة بتاريخ 11/9/1975. وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 34/77 قد قضى بتعليق مهل المراجعة اعتبارا من 19/9/1975 ولغاية 15/6/1977 وعلى ان تعود للسريان مجددا ابتداء من تاريخ 16/6/977. وبما ان قرار الرفض الضمني يكون قد حصل بتاريخ 8/8/1977 وان مهل الطعن به تنتهي بتاريخ 8/10/1977. وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 7/9/977 تكون مقدمة ضمن المهلة مستوفية الشروط وبالتالي مستوجبة القبول شكلا.
- حق الادارة في الرجوع عن القرار الاداري المخالف للقانون.
-
وبما ان الاجير هو في وضع نظامي بحيث تطبق احكام النظام على اوضاعه فور صدورها. وبما ان تصنيف اجراء وزارة الاشغال العامة الصادر بالنظام بموجب القرار رقم 1581/1 يوجب اعطاء المستدعي الذي كان اجره بتاريخ صدور النظام /9.90/ ل.ل. الاجر الذي يعلو اجره مباشرة اي عشر ليرات لبنانية وبالتالي يترتب حساب اجر المستدعي على هذا الاساس عملا باحكام المادة 18 من القرار 1581/1. وبما ان القرار رقم 710/1 تاريخ 26/8/974 (المتعلق بتحديد اجر الاجير) والمطلوب تنفيذه يكون مشوبا بمخالفة القانون, وكان ولا يزال بامكان الادارة الرجوع عنه لانه من القرارات المالية ذات الصفة الاعترافية التي يمكن الغاؤها حتى بعد مضي شهري الطعن القانونية.
- واجب الادارة في تنفيذ قرار مخالف لم ترجع عنه.
-
وبما ان الادارة لم ترجع عن هذا القرار وابلغته من المستدعي. وبما ان قرار رفض الادارة الضمني طلب التنفيذ يكون مشوبا بتجاوز حد السلطة بالنظر للحقوق المكتسبة التي نشأت للمستدعي من جراء عدم الرجوع والتبليغ, وبالتالي مستوجبا الابطال.
- اصول تصنيف الاجراء عند صدور نظام جديد.
-
وبما ان الاجير هو في وضع نظامي بحيث تطبق احكام النظام على اوضاعه فور صدورها. وبما ان تصنيف اجراء وزارة الاشغال العامة الصادر بالنظام بموجب القرار رقم 1/1581 يوجب اعطاء المستدعي الذي كان اجره بتاريخ صدور النظام /9,90/ل ل. الاجر الذي يعلو اجره مباشرة اي عشر ليرات لبنانية وبالتالي يترتب حساب اجر المستدعي على هذا الاساس عملا باحكام المادة 18 من القرار 1/1581. وبما ان القرار رقم 1/710 تاريخ 1974/08/26 والمطلوب تنفيذه يكون مشوبا بمخالفة القانون, وكان ولا يزال بامكان الادارة الرجوع عنه لانه من القرارات المالية ذات الصفة الاعترافية التي يمكن الغاؤها حتى بعد مضي شهري الطعن القانونية. وبما ان الادارة لم ترجع عن هذا القرار وابلغته من المستدعي. وبما ان قرار رفض الادارة الضمني طلب التنفيذ يكون مشوبا بتجاوز حد السلطة بالنظر للحقوق المكتسبة التي نشأت للمستدعي من جراء عدم الرجوع والتبليغ, وبالتالي مستوجبا الابطال. وبما انه يقتضي تبعا لذلك تنفيذ القرار رقم 1/710 تاريخ 1974/08/26 ودفع المبالغ التي استحقت للمستدعي من جرائه مع فائدة هذه المبالغ من تاريخ طلبها لاول مرة في مذكرة ربط النزاع وحتى الدفع الفعلي. وبما ان ما ادلت به الدولة لجهة سقوط بعض المبالغ بمرور الزمن في غير محله القانوني لان استحقاق هذه المبالغ نشأ بتاريخ صدور القرار سنة 1974 وان عدم دفعها كان بفعل الادارة والتداعي امام القضاء.
- حق الادارة في الرجوع عن القرار الاداري والنتائج المترتبة على عدم ممارستها هذا الحق.
-
وبما ان القرار رقم 1/710 تاريخ 1974/08/26 والمطلوب تنفيذه يكون مشوبا بمخالفة القانون, وكان ولا يزال بامكان الادارة الرجوع عنه لانه من القرارات المالية ذات الصفة الاعترافية التي يمكن الغاؤها حتى بعد مضي شهري الطعن القانونية. وبما ان الادارة لم ترجع عن هذا القرار وابلغته من المستدعي. وبما ان قرار رفض الادارة الضمني طلب التنفيذ يكون مشوبا بتجاوز حد السلطة بالنظر للحقوق المكتسبة التي نشأت للمستدعي من جراء عدم الرجوع والتبليغ, وبالتالي مستوجبا الابطال. وبما انه يقتضي تبعا لذلك تنفيذ القرار رقم 1/710 تاريخ 1974/08/26 ودفع المبالغ التي استحقت للمستدعي من جرائه مع فائدة هذه المبالغ من تاريخ طلبها لاول مرة في مذكرة ربط النزاع وحتى الدفع الفعلي. وبما ان ما ادلت به الدولة لجهة سقوط بعض المبالغ بمرور الزمن في غير محله القانوني لان استحقاق هذه المبالغ نشأ بتاريخ صدور القرار سنة 1974 وان عدم دفعها كان بفعل الادارة والتداعي امام القضاء.
- قطع مرور الزمن بفعل الادارة والتداعي امام القضاء.
-
وبما ان قرار رفض الادارة الضمني طلب التنفيذ يكون مشوبا بتجاوز حد السلطة بالنظر للحقوق المكتسبة التي نشأت للمستدعي من جراء عدم الرجوع والتبليغ, وبالتالي مستوجبا الابطال. وبما انه يقتضي تبعا لذلك تنفيذ القرار رقم 1/710 تاريخ 1974/08/26 ودفع المبالغ التي استحقت للمستدعي من جرائه مع فائدة هذه المبالغ من تاريخ طلبها لاول مرة في مذكرة ربط النزاع وحتى الدفع الفعلي. وبما ان ما ادلت به الدولة لجهة سقوط بعض المبالغ بمرور الزمن في غير محله القانوني لان استحقاق هذه المبالغ نشأ بتاريخ صدور القرار سنة 1974 وان عدم دفعها كان بفعل الادارة والتداعي امام القضاء.