State Council 31/05/1982
شورى حكم رقم : 343 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 343/1982
- Date
- 31/05/1982
- President
- بشير بيلاني
- Members
- حيدر، صادر
- Source
- Lebanese University
- شروط الرجوع عن القرار الاداري.
-
بما ان القرار المطعون فيه يتضمن الرجوع عن قرار يقضي بتنفيذ قرار الاتحاد اللبناني للفروسية بمنع بعض الفرسان من ممارسة ركوب الخيل في مرسح الاتحاد الكبير. وبما ان قرار الرجوع هذا اتخذ ضمن المهلة القانونية للطعن بالقرار الصادر عن المحافظ والمتضمن تنفيذ قرار الاتحاد اللبناني للفروسية. وبما ان قرار المحافظ المتضمن تنفيذ قرار الاتحاد يؤدي لفرض عقوبات على اشخاص معينين بشكل غير قانوني لكون العقوبات التي فرضها الاتحاد هي مخالفة للقانون لتجاوزها الصلاحيات المعطاة له بموجب نظامه الداخلي. وبما ان طلب ابطال القرار المطعون فيه يكون واقعا في غير محله القانوني.
- مفعول عدم اتمام معاملات نشر مرسوم الاستملاك او تبليغه على صحة هذا المرسوم
-
وبما ان المستدعية تدلي بانها لم تتبلغ نسخة عن المرسوم المطعون فيه كما وان هذا المرسوم نشر في الجريدة الرسمية دون البيان باسماء المالكين المنصوص عنه في البند الثالث من المادة الثالثة من قانون الاستملاك. كما انه لم تلصق نسخ عن هذا المرسوم في الاماكن التي يشير اليها القانون. وبما ان المستدعية لم تثبت حصول المخالفات التي تشير اليها وعلى كل واذا فرض حصولها فان المعاملات المشار اليها هي معاملات لاحقة لصدور المرسوم وليس من شأن عدم القيام بها الحاق اي عيب بالمرسوم يؤدي الى ابطاله.