Rulings

State Council 20/10/1982

شورى حكم رقم : 396 /1982

Court
شورى
Number
396/1982
Date
20/10/1982
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، سكينه
Source
Lebanese University

- موجب تسديد رسم الطابع المالي على تجديد الكفالة.

-

وبما انه كان على الشركة المستأنفة ان تسدد رسم الطابع المالي المتوجب على الكفالة الجديدة البديلة وفق احكام المادة الاولى من قانون الطابع المالي التي تنص على انه يترتب الرسم مجددا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك عند تجديد الصكوك او تمديد مفعولها سواء تم التجديد او التمديد صراحة او ضمنا. وبما ان الحدث المنشىء للحق (Fait Generateur) لرسم الطابع المالي هو تحرير العمل او السند الخاضع لقانون رسم الطابع حتى اذا كان يؤلف عقدا او وعدا "شرطيا" او عملا تمهيديا (Acte prepatoire) او عملا موقتا (Acte provisoire) وبقطع النظر عن صحته وامكانية تنفيذه بين الفرقاء. وبما ان سواء كانت الموجبات التي من اجلها قدمت الكفالة قد نفذها المتعهد ام لا فان الرسم كان يتوجب مجرد تجديد صك الكفالة.

- ماهية الحدث المنشىء لرسم الطابع المالي.

-

وبما ان الحدث المنشىء للحق (Fait Generateur) لرسم الطابع المالي هو تحرير العمل او السند الخاضع لقانون رسم الطابع حتى اذا كان يؤلف عقدا او وعدا "شرطيا" او عملا تمهيديا (Acte prepatoire) او عملا موقتا (Acte provisoire) وبقطع النظر عن صحته وامكانية تنفيذه بين الفرقاء.