Rulings

State Council 19/10/1982

شورى حكم رقم : 385 /1982

Court
شورى
Number
385/1982
Date
19/10/1982
President
وليم نون
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- كيفية التعويض عن خسارة بئر مياه بسبب اشغال عامة.

-

بما ان المستدعين يملكون العقار رقم 435 منطقة الدكرمان - صيدا الذي يحتوي على بستان من الاشجار المثمرة من الليمون والاكي دنيا, انشيء فيه بئر ارتوازية لريه مجهزة بموتور دار على المازوت وطلمبة لرفع المياه, وان العقار المذكور بتخطيط مدخل صيدا الجنوبي الا ان التخطيط لم يشمل البئر الذي كان يبعد 120 سنتم عن حدود الاستملاك وانه نظرا لقرب البئر من المساحة المعدة لبناء الاقنية لتصريف مياه المطر واثناء تنفيذ اشغال حفر هذه الاقنية بعمق متر ونصف انهار الخندق الشرقي المتاخم للحفريات القائمة كما انهار البئر بكامله واتلفت الانقاض كافة اجهزة البئر الداخلية ما عدا الموتور والطلمية التي رفعت قبلا. وبما ان الضرر الاكيد هو في خسارة البئر التي تروي البستان لوحدها ويقتضي التعويض على المستدعين بمبلغ يوازي انشاء بئر جديدة مماثلة للبئر المتهدمة.