Rulings

State Council 17/11/1982

شورى حكم رقم : 484 /1982

Court
شورى
Number
484/1982
Date
17/11/1982
President
بشير بيلاني
Members
عيد، سكينه
Source
Lebanese University

- حيازة نص القرار الاداري او ايراده في اية وثيقة كقرينة تبليغ.

-

بما ان النقابة المستدعية لا تنكر حيازتها لنص القرار المطعون فيه الكامل بتاريخ سابق لتاريخ 16 شباط 973 تاريخ توجيهها لوزارة الصحة كتابها الذي تطلب فيه منها الغاء القرار المذكور بداعي انه باطل لمخالفته احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وللمرسوم رقم 8663 تاريخ 8/11/967 ولكنها تعتبر ان التبليغ القانوني للقرار المذكور لم يحصل وفق الاصول. وبما ان الاجتهاد مستقر على اعتبار ان ايراد اي مستدع نص القرار المطعون فيه في اية وثيقة صادرة عنه يعتبر قرينة اكيدة على تبلغه هذا القرار. وبما ان المستدعية تكون قد تبلغت القرار المذكور وفي احسن الاحوال بالنسبة اليها بتاريخ 16/2/1973.

- شروط تبليغ القرار الاداري.

-

بما ان النقابة المستدعية لا تنكر حيازتها لنص القرار المطعون فيه الكامل بتاريخ سابق لتاريخ 1973/02/16 تاريخ توجيهها لوزارة الصحة كتابها الذي تطلب فيه منها الغاء القرار المذكور بداعي انه باطل لمخالفته احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وللمرسوم رقم 8663 تاريخ 1967/11/08 ولكنها تعتبر ان التبليغ القانوني للقرار المذكور لم يحصل وفق الاصول. وبما ان الاجتهاد مستقر على اعتبار ان ايراد اي مستدع نص القرار المطعون فيه في اي وثيقة صادرة عنه يعتبر قرينة اكيدة على تبلغه هذا القرار. وبما ان المستدعية تكون قد تبلغت القرار المذكور وفي احسن الاحوال بالنسبة اليها بتاريخ 1973/02/16.