State Council 12/10/1982
شورى حكم رقم : 379 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 379/1982
- Date
- 12/10/1982
- President
- وليم نون
- Members
- منصور، فياض
- Source
- Lebanese University
- مفعول قرار الادارة الصريح المؤكد لقرار رفض ضمني على مهلة المراجعة القضائية.
-
وبما ان جواب الادارة الصريح الصادر بتاريخ 8/2/1966 بعد فوات مهلة الطعن بالقرار الضمني يعتبر قرارا تأكيديا للقرار المذكور الذي اصبح نهائيا ولا يفتح بالتالي باب المراجعة مجددا.