Rulings

State Council 12/10/1982

شورى حكم رقم : 379 /1982

Court
شورى
Number
379/1982
Date
12/10/1982
President
وليم نون
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- مفعول قرار الادارة الصريح المؤكد لقرار رفض ضمني على مهلة المراجعة القضائية.

-

وبما ان جواب الادارة الصريح الصادر بتاريخ 8/2/1966 بعد فوات مهلة الطعن بالقرار الضمني يعتبر قرارا تأكيديا للقرار المذكور الذي اصبح نهائيا ولا يفتح بالتالي باب المراجعة مجددا.