Rulings

State Council 11/11/1982

شورى حكم رقم : 463 /1982

Court
شورى
Number
463/1982
Date
11/11/1982
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، سليمان
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح لدى مجلس تنفيذ المشاريع لتقرير الاشغال العامة.

-

بما ان ديوان المحاسبة في مجال الرقابة المالية المسبقة هو بمثابة مراقب عقد النفقات . وبما ان المرجع المسؤول عن عرض المعاملة عليه لاخذ الموافقة هو المرجع الصالح لعقد النفقة. وبما ان المرجع الصالح لتقرير الاشغال التي ينفذها مجلس تنفيذ المشاريع وبالتالي لعقد النفقة هو مجلس الادارة من رئيس واعضاء. وبما انه بالتالي كان على اعضاء مجلس الادارة التثبت من حصول موافقة ديوان المحاسبة على تعديل الاشغال بالملحق رقم 3 قبل اقرارها بصورة نهائية. وبما انه يتبين من الملف ومن المستندات المبرزة من طالب النقض بالذات ان المستدعي قد تغيب عن جلسة اقرار الملحق رقم 3 الا انه لم يتبين انه كان متغيبا عن جلسة اقرار تعديل هذا الملحق الذي هو بمثابة عقد نفقة جديد.

- مسؤولية عضو مجلس الادارة في عقد النفقة

-

بما ان ديوان المحاسبة في مجال الرقابة المالية المسبقة هو بمثابة مراقب عقد النفقات . وبما ان المرجع المسؤول عن عرض المعاملة عليه لاخذ الموافقة هو المرجع الصالح لعقد النفقة. وبما ان المرجع الصالح لتقرير الاشغال التي ينفذها مجلس تنفيذ المشاريع وبالتالي لعقد النفقة هو مجلس الادارة من رئيس واعضاء. وبما انه بالتالي كان على اعضاء مجلس الادارة التثبت من حصول موافقة ديوان المحاسبة على تعديل الاشغال بالملحق رقم 3 قبل اقرارها بصورة نهائية. وبما انه يتبين من الملف ومن المستندات المبرزة من طالب النقض بالذات ان المستدعي قد تغيب عن جلسة اقرار الملحق رقم 3 الا انه لم يتبين انه كان متغيبا عن جلسة اقرار تعديل هذا الملحق الذي هو بمثابة عقد نفقة جديد. وبما ان طلب النقض والحالة هذه يكون مستوجبا الرد لعدم توفر الاسباب لقبوله.