State Council 11/11/1982
شورى حكم رقم : 468 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 468/1982
- Date
- 11/11/1982
- President
- ميشال عبود
- Members
- سليمان، سرحان
- Source
- Lebanese University
- شروط الترخيص بفتح مدرسة مجانية من قبل جمعية او مؤسسة او هيئة دينية.
-
وبما ان قانون 15/6/1956, ميز بين المدرسة المجانية والمدرسة غير المجانية المرخص بها لهيئات دينية او لمؤسسات او جمعيات او لافراد. وبما انه في حال طلب الترخيص بفتح مدرسة مجانية من قبل جمعية او مؤسسة او هيئة دينية عليها ان تتضمن اهدافها نشر التعليم الذي يستدل عليه من النظام والنشاطات التي تقوم بها. وبما ان نظام الجهة المستدعى بوجهها تضمن ان احد اهدافها محو الامية وقد فتحت فعليا مدرستين منذ عدة سنوات . وبما ان الجهة المستدعى بوجهها هي جمعية وبالتالي لا تنطبق عليها احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة التي اشترطت ان يكون الافراد قد تقدموا بطلب الترخيص قبل عام 1964 وليس الجمعيات .