Rulings

State Council 11/11/1982

شورى حكم رقم : 468 /1982

Court
شورى
Number
468/1982
Date
11/11/1982
President
ميشال عبود
Members
سليمان، سرحان
Source
Lebanese University

- شروط الترخيص بفتح مدرسة مجانية من قبل جمعية او مؤسسة او هيئة دينية.

-

وبما ان قانون 15/6/1956, ميز بين المدرسة المجانية والمدرسة غير المجانية المرخص بها لهيئات دينية او لمؤسسات او جمعيات او لافراد. وبما انه في حال طلب الترخيص بفتح مدرسة مجانية من قبل جمعية او مؤسسة او هيئة دينية عليها ان تتضمن اهدافها نشر التعليم الذي يستدل عليه من النظام والنشاطات التي تقوم بها. وبما ان نظام الجهة المستدعى بوجهها تضمن ان احد اهدافها محو الامية وقد فتحت فعليا مدرستين منذ عدة سنوات . وبما ان الجهة المستدعى بوجهها هي جمعية وبالتالي لا تنطبق عليها احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة التي اشترطت ان يكون الافراد قد تقدموا بطلب الترخيص قبل عام 1964 وليس الجمعيات .