State Council 11/11/1982
شورى حكم رقم : 469 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 469/1982
- Date
- 11/11/1982
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، سليمان
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية للمراجعة المقدمة امام مجلس شورى الدولة طعنا بقرار لجنة فصل الخلافات .
-
وبما ان لهذه اللجنة الصفة القضائية. وبما ان القانون لم يحدد طبيعة هذه المراجعة اهي استئناف ام مراجعة نقض بل اكتفى بالقول بان قراراتها قابلة للطعن امام هذا المجلس . وبما انه في هذه الحالة يعود للقاضي وصف المراجعة. وبما ان اللجنة تنظر بداية بالخلافات التي تنشأ بين الحكومة وادارة المدارس الخاصة وليس بالدرجة الاخيرة لان القانون اخضع قراراتها للطعن. وبما ان المقصود بالطعن بقرارات اللجنة انما هو الاستئناف وليس النقض لان اخضاع القرارات ذات الصفة القضائية للنقض لا يحتاج الى نص عملا باحكام المادة 117 من نظام المجلس واحكام المادة 107 من نظام المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 الذي كان ساري المفعول بتاريخ تقديم هذه المراجعة. وبما ان استبعاد مراجعة النقض يقتضي لها نص صريح لان هذه المراجعة تتعلق بمبدأ عام لا يمكن مخالفته الا بنص مخالف .
- شروط حرمان المدارس المجانية من المساهمة المالية مع المخالفات المرتكبة.
-
وبما ان لجنة فصل الخلافات رأت حرمان مدرسة التنشئة من 30 بالمئة من المساهمة المالية نظرا لبعض المآخذ وتخصيصها فقط بمقدار سبعين بالمئة من المساهمة. وبما ان هذا المجلس يرى بان مآخذ اللجنة على ادارة المدرسة والمتعلقة بعدم ذكر عناوين اولياء التلاميذ وبيع قماش المراويل وانزال اربعة تلاميذ من الابتدائي الى الروضة تشكل مخالفات بسيطة لا توجب حرمان المدرسة باكثر مما قضت به اللجنة مما يقتضي تصديق القرار المستأنف .