Rulings

State Council 11/11/1982

شورى حكم رقم : 470 /1982

Court
شورى
Number
470/1982
Date
11/11/1982
President
ميشال عبود
Members
خير، بوجي
Source
Lebanese University

- الوضعية القانونية للمتدخل او المدخل في المراجعة القضائية.

-

وبما ان مراجعة المستدعي البدائية مقدمة بوجه الدولة فقط, وقد طلبت هذه ادخال مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية في الدعوى باعتبار الاشغال منفذة من قبله. وبما ان الشخص الثالث , سواء اكان متدخلا في الدعوى او ادخل فيها وفقا لنص المادة 83 من نظام مجلس الشورى الجديد و72 من نظامه القديم لا يعتبر خصما اساسيا في الدعوى ويقتصر دوره على تأييد وجهة نظر احد الخصوم, ومن ثم يسرى عليه ما يسرى على الخصم الاساسي. وبما ان مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لم يكن فريقا اساسيا في المراجعة البدائية فلا يجوز اعتباره كذلك في المراجعة الاستئنافية.

- وضعية الشخص الثالث في المراجعة البدائية والمراجعة الاستثنائية.

-

بما انه يتبين من المراجعة البدائية ان المستدعي قد طلب الزام الدولة - وزارة الاشغال العامة - بان تدفع له مبلغ ومايتي ليرة لبنانية تعويضا عن الاضرار التي لحقت به من جراء اقدام الملتزم بشق طريق اكروم, بتكليف من وزارة الاشغال العامة, على وضع حجارة دبش في عقاره طيلة اربع سنوات مما سبب حرمانه من زراعة عقاره طيلة هذه المدة. وبما انه يتبين من تقرير الخبير المهندس الزراعي فؤاد اسعد مرعي المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة في القبيات انه منذ اربع سنوات قامت المشاريع الانشائية بتلزيم شق طريق عندقت - كفرتون الى المتعهد السيد كابي المر. وبما ان مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية يكون اذن هو الجهة الصالحة للخصومة وليس الدولة. وبما ان الدولة تكون محقة اذن في طلب اخراجها من المحاكمة ويكون القرار المستأنف الذي اخرج الدولة من المحاكمة قد جاء في محله القانوني وينبغي تصديقه. وبما ان مراجعة المستدعي البدائية مقدمة بوجه الدولة فقط, وقد طلبت هذه ادخال مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية في الدعوى باعتبار الاشغال منفذة من قبله. وبما ان الشخص الثالث , سواء اكان متدخلا في الدعوى او ادخل فيها وفقا لنص المادة 83 من نظام مجلس الشورى الجديد و72 من نظامه القديم لا يعتبر خصما اساسيا في الدعوى ويقتصر دوره على تأييد وجهة نظر احد الخصوم, ومن ثم يسرى عليه ما يسرى على الخصم الاساسي.