Rulings

State Council 25/10/1982

شورى حكم رقم : 419 /1982

Court
شورى
Number
419/1982
Date
25/10/1982
President
وليم نون
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الضرر الناشىء عن الاشغال العامة.

-

بما انه لم يثبت من التحقيق ان هنالك علاقة بين الاشغال المنفذة وبين التشقق في جدران المنزل المبنية على اساسات قديمة, ويقتضي رد المطالب المتعلقة بهذا البند. وبما انه يتبين من تقرير الخبيرين بانه يحق للمستدعي اضافة طابقين الى بنائه المؤلف حاليا من ثلاثة طوابق, وان عدم اكمال هذه الطوابق ناتج عن ضعف في الاساسات القديمة وبالتالي فلا يحق للمستدعي المطالبة باي تعويض من جراء ذلك, خاصة وان الطريق الجديدة لا تؤثر على حقه بالارتفاع, لان مسطح المقارنة لم يتغير. وبما ان الاشغال المنفذة وان رفعت مستوى العقار جزئيا عن مستوى الطريق فانها لم تؤثر في قيمة العقار او في سعره البيعي او في الوصول اليه, ولم تحدث اي تشويه فيه يستوجب التعويض .

- شروط التعويض على البناء المتضرر من جراء تنفيذ الاشغال العامة.

-

بما انه لم يثبت من التحقيق ان هنالك علاقة بين الاشغال المنفذة وبين التشقق في جدران المنزل المبنية على اساسات قديمة, ويقتضي رد المطالب المتعلقة بهذا البند. وبما انه يتبين من تقرير الخبيرين بانه يحق للمستدعي اضافة طابقين الى بنائه المؤلف حاليا من ثلاثة طوابق, وان عدم اكمال هذه الطوابق ناتج عن ضعف في الاساسات القديمة وبالتالي فلا يحق للمستدعي المطالبة باي تعويض من جراء ذلك, خاصة وان الطريق الجديدة لا تؤثر على حقه بالارتفاع, لان مسطح المقارنة لم يتغير. وبما ان الاشغال المنفذة وان رفعت مستوى العقار جزئيا عن مستوى الطريق فانها لم تؤثر في قيمة العقار او في سعره البيعي او في الوصول اليه, ولم تحدث اي تشويه فيه يستوجب التعويض .