Rulings

State Council 26/10/1982

شورى حكم رقم : 424 /1982

Court
شورى
Number
424/1982
Date
26/10/1982
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح لفصل دعوى مطالبة المالك ببدل ايجار بناء تشغله وزارة العدل.

-

بما ان موضوع المراجعة يتعلق بالمطالبة ببدل ايجار غرفتين يزعم المستدعي ان وزارة العدل تشغلهما في منزله او بالتعويض عليه بمثل هذا البدل بسبب الاشغال الفعلي لهما بالاضافة الى نفقات نقل تكبدها لنقل موجودات المحكمة. وبما انه وعملا بمبدأ فصل السلطات ان موضوع عقود الايجار العادية والنظر بمسألة بدلات الايجار او الاشغال, وكذلك موضوع مصاريف نقل بعض الاغراض يخرج عن اختصاص القضاء الاداري ويعود امر النظر فيه للقضاء العدلي. وبما ان قواعد الصلاحية المطلقة من الانتظام العام ويقتضي اثارتها عفوا.

- الاختصاص في القضايا المتعلقة ببدلات الايجار.

-

بما ان موضوع المراجعة يتعلق بالمطالبة ببدل ايجار غرفتين يزعم المستدعي ان وزارة العدل تشغلهما في منزله او بالتعويض عليه بمثل هذا البدل بسبب الاشغال الفعلي لهما بالاضافة الى نفقات نقل تكبدها لنقل موجودات المحكمة. وبما انه عملا بمبدأ فصل السلطات ان موضوع عقود الايجار العادية والنظر بمسألة بدلات الايجار او الاشغال, وكذلك موضوع مصاريف نقل بعض الاغراض يخرج عن اختصاص القضاء الاداري ويعود امر النظر فيه للقضاء العدلي. وبما ان قواعد الصلاحية المطلقة من الانتظام العام ويقتضي اثارتها عفوا.