Rulings

State Council 11/11/1982

شورى حكم رقم : 409 /1982

Court
شورى
Number
409/1982
Date
11/11/1982
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- صلاحية لجنة الاستملاك في تحديد التعويض المتوجب .

-

بما انه عملا بالمادة 12 من قانون الاستملاك, تنحصر مهمة لجنة الاستملاك في تعيين التعويضات الواجب اداؤها دون حق البت بمسألة توجبها في حال وجود خلاف حول ذلك. وبما ان اللجنة الاستئنافية حددت التعويض في حال توجبه على اساس حساب الربح المجاني بالنسبة لمساحة العقار رقم 51 جديد, اي بعد الفرز. وبما انه كان على اللجنة الاستئنافية, وان لم تقض بتوجب التعويض , ان تحدد قيمة هذا التعويض في حساب المساحة الزائدة على اساس العقار قبل الفرز, وفي حال حسابها على اساس مساحته بعد الفرز, وتترك للمحاكم العدلية امر البت بمسألة توجبه.

- في كيفية حساب تعويض الاستملاك والربع المجاني عند وجود فرز.

-

وبما ان اللجنة الاستئنافية حددت التعويض في حال توجبه على اساس حساب الربع المجاني بالنسبة لمساحة العقار رقم 51 جديد, اي بعد الفرز. وبما انه كان على اللجنة الاستئنافية, وان لم تقض بتوجب التعويض , ان تحدد قيمة هذا التعويض في حال حساب المساحة الزائدة على اساس العقار قبل الفرز, وفي حال حسابها على اساس مساحته بعد الفرز, وتترك للمحاكم العدلية امر البت بمسألة توجبه. وبما ان القرار المطعون فيه باقتصاره على تخمين التعويض في حال توجبه على اساس مساحة العقار بعد الفرز فيكون قد خالف القانون, ومستوجبا النقض لهذه الجهة.