State Council 25/10/1982
شورى حكم رقم : 405 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 405/1982
- Date
- 25/10/1982
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، حيدر
- Source
- Lebanese University
- امكانية طلب ابطال قرار اداري لاول مرة خلال المحاكمة بموجب لائحة جوابية.
-
وبما انه وفيما يتعلق بطلب ابطال المرسوم 5450 تاريخ 2/6/966 فان هذا الطلب ورد لاول مرة في لائحة المستدعين الجوابية المقدمة بتاريخ 3/1/969 اي بعد ما يقارب السنة من تاريخ تقديم المراجعة. وبما ان هذا الطلب مستوجب الرد عملا باحكام المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/959 التي كانت مرعية الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة, والتي تنص على انه: "بعد ان يحدد في الاستدعاء موضوع الطلب والاسباب القانونية التي تبرره, تعتبر لغوا الطلبات الاضافية والاسباب القانونية الجديدة التي يدلي بها المستدعي اثناء الدعوى الا اذا كانت مهلة المراجعة لم تنقض بعد".
- صلاحية قاضي العقد النظر بالخلاف الناشيء حول عقد الالتزام بين الادارة والملتزم
-
حيث ان الالتزام هو عقد بين الملتزم والادارة فلا تقبل مراجعة الابطال بشأنه اذ يعود امر النظر بما ينتج من خلافات حول تنفيذه لقاضي العقد حيث ان مراجعة الابطال المقدمة من المدعي بسبب تجاوز حد السلطة تكون والحالة هذه غير مقبولة وعليه ان يتقدم اذا شاء المرجع المختص بمراجعة قضاء شامل