Rulings

State Council 25/10/1982

شورى حكم رقم : 413 /1982

Court
شورى
Number
413/1982
Date
25/10/1982
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، سكينه
Source
Lebanese University

- مفهوم تصحيح السن بالمعنى الذي حظره قانون الموظفين.

-

بما ان المراجعة الحاضرة هي مراجعة طعن بالقرار الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ 20/4/971 الذي تضمن رفض الاخذ بمضمون الحكم الصادر عن القاضي المدني في بعقلين برقم 49 تاريخ 20/10/1970. وبما ان الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/959) تنص على ما يلي: "لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف اي تصحيح يطرأ عليه بعد صدور نص التعيين كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح يطرأ على سن الموظف بعد اول اذار 943 مهما كان نوع التصحيح او سببه وسواء اكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي او عن طريق القضاء النزاعي, وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للادارة ان نفذتها." وبما ان تصحيح سن المستدعي بموجب الحكم المحكي عنه هو تصحيح بالمعنى الذي حظرت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 الاخذ به في نطاق تحديد سن الموظف , ويكون بالتالي رفض الادارة الاخذ بتصحيح سن المستدعي بموجب قرار وزارة الصحة الصادر بتاريخ 20/4/971 في محله القانوني بصرف النظر عن صحة او عدم صحة قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 24/3/1971.