Rulings

State Council 26/01/1982

شورى حكم رقم : 427 /1982

Court
شورى
Number
427/1982
Date
26/01/1982
President
ميشال عبود
Members
حيدر، سرحان
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح لفصل طلب التعويض المترتب للحارس القضائي عن ايواء السيارات والمركبات المحجوزة التي يضعها رجال الدرك في موقفه.

-

بما ان المستدعي يطالب بالزام الدولة بان تدفع له تعويضا عن ايواء السيارات والآليات المحجوزة التي وضعها رجال الدرك في موقفه. وبما ان المادة 283 من قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/67 تنص على انه "يعتبر المؤتمنون على السيارات المحجوزة حراسا قضائيين مع كل ما ينجم عن ذلك من نتائج حقوقية ويتقاضون مقابل ذلك تعويضا يوميا يوضع على عاتق مالك السيارة وتحدد قيمته بالمرسوم المشار اليه في المادة 281 وتحدد في المرسوم ذاته الشروط المطلوب توفرها في الحارس القضائي. وبما ان المادة 283 المذكورة تكون قد حددت بصورة واضحة الشخص المسؤول عن ايواء السيارات المحجوزة وهو مالك السيارة. وبما ان قانون السير بتحديده المسؤول عن اجرة ايواء السيارة المحجوزة يكون قد حصر حق المطالبة بالاجرة والتعويض باشخاص عاديين. وبما ان القانون الذي يرعى موضوع المراجعة هو القانون الخاص الذي تختلف قواعده عن قواعد القانون العام.