Rulings

State Council 01/10/1982

شورى حكم رقم : 415 /1982

Court
شورى
Number
415/1982
Date
01/10/1982
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح لفصل النزاعات المتعلقة بصندوق احتياط قوى الامن الداخلي.

-

وبما انه بمقتضى احكام المادة الثالثة المعدلة من المرسوم رقم 7847 يعتبر صندوق احتياط قوى الامن الداخلي مؤسسة خاصة. وبما ان كون الصندوق المذكور يعمل تحت اشراف ورقابة المدير العام لقوى الامن الداخلي ليس من شأنه تغيير وضع الصندوق المذكور وتحويله لمؤسسة عامة. وبما ان مجلس الشورى يكون والحالة هذه غير صالح للنظر في المراجعة الحاضرة.