State Council 01/10/1982
شورى حكم رقم : 415 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 415/1982
- Date
- 01/10/1982
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، حيدر
- Source
- Lebanese University
- المرجع القضائي الصالح لفصل النزاعات المتعلقة بصندوق احتياط قوى الامن الداخلي.
-
وبما انه بمقتضى احكام المادة الثالثة المعدلة من المرسوم رقم 7847 يعتبر صندوق احتياط قوى الامن الداخلي مؤسسة خاصة. وبما ان كون الصندوق المذكور يعمل تحت اشراف ورقابة المدير العام لقوى الامن الداخلي ليس من شأنه تغيير وضع الصندوق المذكور وتحويله لمؤسسة عامة. وبما ان مجلس الشورى يكون والحالة هذه غير صالح للنظر في المراجعة الحاضرة.