Rulings

State Council 01/07/1964

شورى حكم رقم : 779 /1964

Court
شورى
Number
779/1964
Date
01/07/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- حول تعيين المسؤولين من مصلحة مياه الباروك

-

حيث ان المرسوم المطعون فيه يستند الى المادة 22 من قانون 20 تموز سنة 1956 الخاص بانشاء مصلحة مياه الباروك في اقضية عاليه بعبدا الشوف والتي تنص: "تطبق احكام هذا القانون على المشاريع المائية والكهربائية التي تقرر الحكومة اخضاعها له بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويعين لكل مشروع او لعدة مشاريع مجلس ادارة خاص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء" وحيث ان القانون المذكور قد وضع قواعد ادارية ومالية نموذجية لتطبق وفقا لما جاء بالمادة 22 على المشاريع المائية والكهربائية التي تقرر الحكومة اخضاعها له بالطرق المعينة فيها وحيث يتبين من مناقشات مجلس النواب لمشروع القانون المذكور انه وضع في الاصل للمشاريع الانشائية المنتهية او التي هي قيد الانهاء او التي لا مجلس ادارة لها وحيث انه بعد موافقة المساهمين على هذه المقرارات تألفت اللجنة المشتركة لتنفيذ المهمة الموكولة اليها وحيث ان المقررات المتخذة في اول آذار سنة 1947 بمشاركة لجنة مياه الزويتيني تعطي الحكومة في بندها الرابع صلاحية تقرير الشكل القانوني لادارة المشروع بعد استطلاع رأي اكثرية المساهمين مع صيانة حقوق مالكي مشروع الزويتيني وحيث انه ليس في التدبير المتخذ ما يؤدي الى الانتقاص من الحقوق المكتسبة لاصحاب المشروع ولا لمالكي المياه وقد اعترف المستدعي بذلك في التحقيق الذي اجرى في هذا الموضوع