Rulings

State Council 21/03/1962

شورى حكم رقم : 134 /1962

Court
شورى
Number
134/1962
Date
21/03/1962
President
بولس الزهار
Members
عسيران، حاتم
Source
Lebanese University

- تبيين وتصنيف الموظف المنقول من السلك الاداري الى السلك القضائي عملا بالتشريع الاستثنائي

-

حيث ان نقل المستدعي من السلك الاداري الى ملاك القضاة في مجلس الشورى قد تم بالاستناد لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 1959/6/12 وذلك بموجب المرسوم رقم 2927 تاريخ 1959/12/16 وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 97 الذي جرى نقل المستدعي بالاستناد الى احكامه لم يفرض على الحكومة اتخاذ الراتب اساسا لتعيين الرتبة والدرجة في الوظيفة التي ينقل اليها الموظف بل على العكس جعلها في حل من هذا الامر واطلق يدها في التعيين والتصنيف والنقل دون التقيد بشرط التعيين في الدرجة الاخيرة وكل ما اشترطه في هذا المجال هو ان لا يؤدي هذا التدبير الى ترفيع الموظف الى غير الفئة التي تعلو فئته مباشرة وليس في حال تعيين المستدعي في الرتبة الموازية للفئة الثانية من ملاك قضاة مجلس الشورى اي ترفيع له الى غير الفئة التي تعلو فئته مباشرة بل فيه مساواة للفئة التي كان ينتمي اليها في الادارة وحيث يتبين مما تقدم ان تعيين المستدعي برتبة مستشار من الدرجة الرابعة في ملاك قضاة مجلس الشورى مخالف للروح التي املت الاسس المبينة في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي 97 وان المرسوم 2927 القاضي بذلك يكون مستوجب الابطال من هذه الجهة