Rulings

State Council 12/06/1969

شورى حكم رقم : 177 /1969

Court
شورى
Number
177/1969
Date
12/06/1969
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، منصور
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية مجلس الشورى بالتعرض لقضية حسن النية عند الفصل بقرار اتخذ وفقا للقانون

-

وحيث ان وزارة التربية الوطنية رفضت اعطاء المدرسة المذكورة المساهمة المالية التي كانت تعود لها وقدرها 6480 ل ل بداعي وجود تلاعب في قيود التلاميذ المسجلين من قبلها وحيث ان الجهة المستدعية لم تنكر ذلك بل طلبت اعتبار اعترافها بوجود الخطأ بقيود التلاميذ من اسباب حسن النية وحيث ان المادة 3 من قانون 14 شباط سنة 1957 تنص على فرض عقوبات بشأن المعاهد التي تقدم بيانات غير صحيحة من جملتها قطع المساعدات المالية وحيث ان قرار لجنة فصل الخلافات المطعون فيه قد اتخذ وفقا لاحكام القانون وكان ليس من صلاحية هذا المجلس التعرض لقضية حسن النية عند المستدعيين او عدمه