Rulings

State Council 09/05/1967

شورى حكم رقم : 881 /1967

Court
شورى
Number
881/1967
Date
09/05/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفهوم قانونية القرار الصادر بالهدم

-

وحيث ان قانونية قرار الهدم تتوقف على اتمام الاجراءات المحددة بالمادة 79 المذكورة والمتعلقة بتبليغ صاحب العلاقة المخالفات المعزوة واخطاره بازالتها تحت طائلة هدمها على مسؤوليته ونفقته