Rulings

State Council 12/04/1972

شورى حكم رقم : 139 /1972

Court
شورى
Number
139/1972
Date
12/04/1972
President
جوخدار
Members
الصباح، الجرماني
Source
Lebanese University

- شروط ابطال القرار الاداري لسبب تجاوز حد السلطة

-

وحيث ان القرار المطعون فيه ليس قرارا تأديبيا لانه لم يصدر بهذا الوصف ولم يتضمن بالواقع الا تدبيرا اداريا رأت هيئة التفتيش المركزي اتخاذه ضمن نطاق الصلاحية المعطاة لها بابداء المشورة للسلطات الادارية وبما انه بمقتضى احكام المادة 59 من نظام مجلس الشورى لا يمكن تقديم طلب الابطال لسبب تجاوز حد السلطة الا ضد القرارات الادارية التي لها قوة التنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر فتكون هذه المراجعة مردودة لعدم قابلية القرار المطعون فيه لطلب الابطال امام هذا المجلس