Rulings

State Council 31/03/1942

شورى حكم رقم : 22 /1942

Court
شورى
Number
22/1942
Date
31/03/1942
President
سامي الخوري
Members
قصار، الخوري
Source
Lebanese University

- اختصاص رئيس مجلس الشورى بتعيين خبير لتقدير الاضرار

-

بما ان هذا المجلس قد اقر صلاحيته للنظر في طلبات المعاينة المستعجلة نظرا لالغاء القرار 2797 الذي كان يولي تلك الصلاحية لرئيس مجلس الشورى ولضرورة البت في الطلبات المستعجلة المذكورة التي لم يرد عليها نص في القرار 89 ل ر وبما انه بمقتضى الاجتهاد المشار اليه لا يحتاج الامر للجمع بين الطرفين بل يمكن تقرير المعاينة في غرفة المذاكرة وبما ان المعاينة الحاضرة يجب ان تنحصر في الاضرار الحادثة بعد المعاينة والكشف السابقين