State Council 31/03/1942
شورى حكم رقم : 22 /1942
- Court
- شورى
- Number
- 22/1942
- Date
- 31/03/1942
- President
- سامي الخوري
- Members
- قصار، الخوري
- Source
- Lebanese University
- اختصاص رئيس مجلس الشورى بتعيين خبير لتقدير الاضرار
-
بما ان هذا المجلس قد اقر صلاحيته للنظر في طلبات المعاينة المستعجلة نظرا لالغاء القرار 2797 الذي كان يولي تلك الصلاحية لرئيس مجلس الشورى ولضرورة البت في الطلبات المستعجلة المذكورة التي لم يرد عليها نص في القرار 89 ل ر وبما انه بمقتضى الاجتهاد المشار اليه لا يحتاج الامر للجمع بين الطرفين بل يمكن تقرير المعاينة في غرفة المذاكرة وبما ان المعاينة الحاضرة يجب ان تنحصر في الاضرار الحادثة بعد المعاينة والكشف السابقين