Rulings

State Council 21/11/1932

شورى حكم رقم : 41 /1932

Court
شورى
Number
41/1932
Date
21/11/1932
President
شكري قرداحي
Source
Lebanese University

- شروط الاعتراض على المراسيم الصادرة عن السلطة الادارية

-

على السبب المدلى به من وكيل الحكومة لجهة عدم الاختصاص حيث ان موضوع الاعتراض هو مرسوم رئاسة الجمهورية بعزل المعترض وحيث ان قرارات السلطة الادارية اذا كان منها ضرر فللمتضرر بمقتضى المادة 5 من القرار عدد 2668 ان يطعن فيها ويطلب ابطالها لمجاوزة حد السلطة وذلك امام مجلس الشورى وحيث كان هذا المجلس والحال ما ذكر صالحا للنظر بالاعتراض

- مدى صحة قرار المجلس التأديبي القاضي بعزل القاضي

-

حيث ان مجلس التأديب اعطى قرارا جازما باسقاط المعترض من وظيفته ولكنه قال في منتهى الفقرة الحكمية انه يتمنى على رئاسة الجمهورية اذا لم توافق على العزل ان تنقل القاضي من منطقة بعلبك الى منطقة اخرى وحيث ان القرار كان جازما بالاسقاط وما ورد فيه من جهة النقل كان من قبل التمني فقط وحيث كانت اسباب الاعتراض مردودة والحال ما ذكر لهذه الاسباب تقرر باتفاق الآراء رد اسباب الاعتراض