Rulings

State Council 18/05/1933

شورى حكم رقم : 19 /1933

Court
شورى
Number
19/1933
Date
18/05/1933
President
شكري قرداحي
Members
الناطور، نقاش
Source
Lebanese University

- مرور الزمن على الديون المتوجبة على الخزينة

-

وقد ادلى المعترض بالقول ان القوانين وضعت لحفظ حقوق الافراد فالحق لا يضيع بالغلط والنسيان او بتقادم الايام فبعد ان اعترف مجلس التقاعد بالغلط الواقع في تحديد الراتب المذكور حرم المعترض من المدة التي يعتبر انه مر عليها الزمان وهذا القول هو مجحف بحقوقه حيث ان المادة 41 من القرار الصادر من المفوضية العليا المؤرخ في 16 تشرين الاول سنة 1923 عدد 2231 تصرح بان العائدات المتوجبة على الخزينة تسقط لمنفعتها بمرور الزمن في 31 كانون الاول من السنة التي تلي السنة الرابعة وحيث تبين ان المعترض تخصص له معاش استيداع في 7 آب سنة 1923 اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1921 وحيث انه بقي يتقاضى ذلك المعاش حتى سنة 1931 الا انه راجع في تلك السنة الادارة بالغلط الذي حصل بتحديد راتبه فصححته وحيث انه عملا بالمادة 41 المار ذكرها يكون قد مر من تاريخ مضبطة 7 آب سنة 1923 حتى نهاية سنة 1927 المدة المعبر عنها في تلك المادة وحيث ان اسقاط الدين الذي على الخزينة بمرور الزمن هو امر محتم كما هو الاجتهاد المستمر في هذه المحكمة لهذه الاسباب اجمع الرأي على رد الاعتراض