Rulings

State Council 06/04/1970

شورى حكم رقم : 153 /1970

Court
شورى
Number
153/1970
Date
06/04/1970
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- مدى امكانية تعديل خرائط البناء بعد المباشرة ببناء الملجأ وفقا لرخصة البناء

-

وحيث انه يتبين من الملف الاداري ان المستدعية حصلت بتاريخ 10/2/1961 على رخصة لبناء ملجأ بناء على طلب تصنيف يشمل طابق ارضي وطابق علوي وقد شرعت ببناء الملجأ ضمن المهلة القانونية للرخصة وجرى الكشف عليه من قبل قيادة الجيش - الدفاع المدني بتاريخ 1-2-1965 وتبين انه مستوف الشروط القانونية وحيث ان المستدعية تقدمت بعدها بطلب اعطائها رخصة المرحلة الثانية المتعلقة بالطابق الارضي والطابق الاول فطلب اليها تعديل الخرائط واحداث مرآب في الطابق الارضي استنادا الى احكام المادة 10 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 15838 تاريخ 20/3/1964 وذلك بموجب الكتاب الصادر في 22 شباط سنة 1965 الذي جاء يؤكد الكتاب السابق رقم 339- ص تاريخ 29-9-1964 وحيث ان الزام المستدعية بتعديل الخرائط لبناء المرآب يتعارض مع وضع الملجأ الذي كانت قد باشرت بتنفيذه ومع الحق المكتسب الناشىء عن التنفيذ