Rulings

State Council 12/03/1970

شورى حكم رقم : 125 /1970

Court
شورى
Number
125/1970
Date
12/03/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى رقابة مجلس شورى الدولة على المراسيم الاشتراعية

-

حيث ان هذه المواد تتعلق بوجوب أخذ رأي مجلس الشورى اجباريا في مشاريع المراسيم الاشتراعية وحيث يتبين من مقدمة المرسوم الاشتراعي 54-67 المطعون فيه انه قد صدر بعد استشارة مجلس الشورى بشأنه ولم يدل المستدعي بأي دليل مخالف فيكون السب المدلى به مستوجبا الابطال وحيث ان عرض مشاريع المراسيم الاشتراعية على مجلس الشورى قبل اصدارها لا يجعلها نهائية وغير قابلة الطعن اذ ان دور المجلس يقتصر على ابداء رأي استشاري ولا يستنفذ المنزاعات التي تنشأ عنها بعد صدورها والعمل بها وحيث ان المراسيم الاشتراعية تبقى قابلة المراجعة لدى مجلس الشورى حتى تصديقها من قبل مجلس النواب اذ ان هذا التصديق هو وحده الذي يحولها الى قوانين صادرة عن السلطة التشريعية وبهذه الصفة وحدها لا تقبل الطعن والى ان يتم تصديقها تكون بوصفها اعمالا تنفيذية قابلة الابطال لتجاوز حد السلطة حتى بعد ايداعها مكتب المجلس وقابلة لمراجعات التفسير والنظر بقانونيتها وبصحتها والدفع بعدم قانونيتها وحيث ان صلاحية مجلس الشورى في قضايا الطعن بالمراسيم الاشتراعية باعتبارها اعمالا صادرة عن السلطة التنفيذية تنحصر في مراقبة عدم تجاوز هذه المراسيم الاشتراعية المواد التشريعية المفوضة للحكومة بقانون التفويض ان ان قانون التفويض هو من القوانين التي تفرض حدودها وقيودها على السلطات الادارية المختصة وتلتزم بها في الاعمال والتدابير المتخذة موادا غير مفوضة وعائدة لنطاق التشريع يعتبر تجاوزا على اختصاص السلطة التشريعية ومستلزما الابطال