Rulings

State Council 23/08/1962

شورى حكم رقم : 286 /1962

Court
شورى
Number
286/1962
Date
23/08/1962
President
جان باز
Source
Lebanese University

- تعيين خبير

-

بعد الاطلاع على الاستدعاء المقدم من: كميل الياس مكرزل ورفاقه والذي يطلب بموجبه تعيين خبير لاجراء الكشف على المحلات الكائنة في عين علق وهي محلات نسيج اقمشة خاصة يوسف سعيد مكرزل واولاده من عين علق وحيث ان المستدعي يزعم ان المعمل يسبب اضرارا مادية وصحية بالمنازل الملاصقة بسبب الضجيج والارتجاج الحاصل بجدران البيوت الملاصقة والمجاورة وان المستدعين سيقيمون الدعوى بذلك امام مجلس الشورى يقرر تعيين السيد جوزف قبلان الاشقر للكشف على المحلات المبينة في الاستدعاء ووصف الوقائع المذكورة في عريضة المستدعي وتكليف المستدعي لتعجيل مبلغ ماية وخمسين ليرة لبنانية سلفة على حساب اجرة الخبير واعطاء الخبير مدة عشرة ايام لايداع تقريره على ان يبلغ دائرة القضايا في وزارة العدل موعد اجراء الكشف