State Council 16/02/1960
شورى حكم رقم : 47 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 47/1960
- Date
- 16/02/1960
- President
- بولس الزهار
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- وجوب تنزيل قيمة استهلاك التجهيزات المدنية من الارباح الخاصة لضريبة الدخل
-
بما ان الخلاف واقع على ما يظهر من اقوال الفريقين على جواز او عدم جواز استهلاك التجهيزات الصحية والكهربائية والهاتفية وتجهيزات التدفئة التي قامت بها الشركة بعد تاريخ اجراء تخمين القيمة التأجيرية بمدة طويلة بما انه يظهر من نوع هذه التجهيزات ومقدار اكلافها انها من نوع الاصلاحات الهامة التي يحق للشركة استهلاك قيمتها J.C.F - F 240 No 69 بما ان قرار هذا المجلس رقم 208 تارخ 12 ايار سنة 1954 الذي استند اليه قرار لجنة الاعتراضات المستأنف يتعلق بعدم جواز استهلاك التجهيزات الاصلية المأخوذة بعين الاعتبار عند تخمين القيمة التأجيرية مع تنزيل القيمة التأجيرية من الارباح فموضوع قرار المجلس المحكى عنه يختلف عن موضوع القضية الحاضرة بما ان استشهاد الدولة في لائحتها الاخيرة بما ورد في مؤلف اليكس صفحة 357 من عدم جواز الاستهلاك عندما يكون المكلف قد انزل من ارباحه القيمة التأجيرية واقع في غير محله اذ يظهر من مراجعة المؤلف المذكور ان هذا الرأي يستند لكون قانون ضريبة الاملاك المبنية الفرنسي يجيز تنزيل مبلغ مقطوع من القيمة التأجيرية قبل فرض الضريبة يمثل نفقات الصيانة بينما لا يجيز القانون اللبناني المختص بضريبة الاملاك المبنية اي تنزيل ويفرض الضريبة على كامل القيمة التأجيرية بما ان الشركة كانت محقة بتنزيل قيمة استهلاك التجهيزات المبينة آنفا وقد اخطأ القرار المستأنف برد اعتراضها