Rulings

State Council 25/02/1960

شورى حكم رقم : 51 /1960

Court
شورى
Number
51/1960
Date
25/02/1960
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى قبول التدخل لدى مجلس شورى الدولة للحكم بالتعويض

-

حيث ان طلب التدخل المقدم من جورج الغصين والذي يرمي الى الحكم له بالتعويض عن الانشاآت مردود بالمادة 119 من قانون مجلس الشورى التي تحدد موضوع الطلب بتأييد احد الفرقاء في المراجعة

- نطاق التعويض المفروض على الادارة من جراء سحب الرخصة

-

حيث ان سحب الرخصة بكتاب صادر عن محافظ البقاع مخالف للمادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 (فقرتها الاخيرة) التي تقضي بالغاء الرخصة بموجب مرسوم في الحالات التي تنص عليها وحيث فضلا عن ذلك فان كتاب سحب الرخصة يستند الى وقائع غير صحيحة كما اثبته القرار الاعدادي الصادر في 14 تشرين ثاني سنة 1958 وحيث ان الادارة ملزمة بتعويض صاحب المعمل عن الاضرار المباشرة التي الحقها به سحب الرخصة. وحيث ان مصاريف التأسيس واكلاف الانشاآت وازالتها والتعويضات المدفوعة للعمال لا تدخل في الاضرار المباشرة باعتبار ان بعضها يبقى ملكا للغير والبعض الاخر يكون على عاتق المستدعي وحده سواء الغي المعمل او بقي مستمرا وحيث ان التعويض الذي يعود للمدعي ينحصر في الضرر الناشىء عن وقف العمل فحسب, وهو ما يقدره المجلس بمبلغ ثمانية الاف ليرة لبنانية