State Council 12/04/1960
شورى حكم رقم : 89 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 89/1960
- Date
- 12/04/1960
- President
- بولس الزهار
- Members
- حاتم، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مرور الزمن على رسوم المجاري
-
بما ان المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تنص على ما يلي: "تخضع العقارات التي تستفيد من المجاري خلال خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انشاء المجرور لدفع مساهمة سنوية مقطوعة يعادل حدها الاعلى 3,50 بالماية عن قيمة العقارات التأجيرية بصفة مساهمة لبناء المجاري" وتنص المادة 39 من المرسوم الاشتراعي المذكور على ما يلي: "يستوفى رسم مقطوع عن الابنية او اقسام الابنية الاضافية التي يصير انشاؤها بعد وضع رسم المجرور ويمكن لمياهها ان تصب في المجاري تعين البلدية هذا الرسم وفقا للاحياء وشوارع المدينة ويعين حده الاقصى باربعين قرشا لبنانيا عن كل متر مربع من مساحة العقار عند سطح الارض يضاف عليها مساحة الطوابق الاخرى والطبقات التي تحت الارض (اقبية) يستوفى هذا الرسم مرة واحدة لدى اعطاء رخصة البناء بما انه يظهر من هذه النصوص ان الابنية التي كانت قائمة عند انشاء المجرور تخضع للرسم المنصوص عليه في المادة 38 اما الابنية التي تقام بعد انشاء المجرور فتخضع للرسم المنصوص عليه في المادة 39 بما ان كتاب رئيس قسم المجاري رقم 5531 تاريخ 14/6/1956 المرفقة صورته بالملف الاداري (رقم 16 من جدول المستندات) يثبت ان المجرى العام في شارع الاوزاعي انشىء وتسلم للادارة نهائيا في 5/4/1946 وان السادة نصرالله وتشارلي وميشال توفيق مجدلاني حصلوا على رخصة البناء في العقار 1648 منطقة المزرعة الواقع على الشارع المذكور بتاريخ 10/8/1946 بما انه يتبين مما تقدم ان البناء المفروض عليه الرسم قد اقيم بعد انشاء المجرى العام وان الرسم المتوجب هو الرسم الذي نصت عليه المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 بما ان الادارة البلدية قد اخطأت بفرض الرسم المنصوص عليه في المادة 38 من المرسوم الاشتراعي المذكور بما ان البلدية تدلي في ملاحظاتها ان المادة 39 لا تنطبق على الوضع في القضية الحاضرة بل تنطبق على الابنية المنشأة بعد وضع رسم المجرور وهذا الرسم قد وضع بموجب الجدول المنظم في 6/11/1952 بينما البناء قد انشىء في سنة 1946 بما ان تفسير البلدية لنص المادتين المذكورتين لا يتفق مع نية الشارع الذي لم يقصد تعليق تطبيق احدى المادتين على تأخر الادارة بتنظيم جدول التكليف او سرعتها في تنظيمه بل قصد تطبيق المادة 38 على الابنية التي كانت قائمة بتاريخ انشاء المجرور بدليل تقسيط الرسم عليها لمدة خمس سنوات من تاريخ انشاء المجرور وتطبيق المادة 39 على الابنية المقامة بعد انشاء المجرور بدليل اخضاعها لكامل الرسم لدى اعطاء رخصة البناء بما ان الرسم المنصوص عليه في المادة 39 المنوه بها آنفا لا يفرض بموجب جداول التكليف السنوية بل يستوفى مرة واحدة لدى اعطاء رخصة البناء كما ورد على ذلك النص في المادة 39 المذكورة فلا محل اذا لبحث مرور الزمن الخماسي الذي لا ينطبق الا على التكاليف المدرجة في الجداول بما انه يجب والحالة هذه ابطال الحكم الغيابي المعترض عليه الذي قضى بابطال التكليف لسقوط الرسم بمرور الزمن واعادة النظر بالقضية بما ان استئناف السادة نصرالله مجدلاني وشقيقيه قد ورد ضمن المدة القانونية مستوفيا الشروط وهو مقبول شكلا كما ان استئنافهم في الاساس مقبول ايضا اذ كان على الدوائر البلدية ان تفرض عليهم الرسم المنصوص في المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 وليس الرسم المنصوص عليه في المادة 38 منه