Rulings

State Council 20/04/1960

شورى حكم رقم : 96 /1960

Court
شورى
Number
96/1960
Date
20/04/1960
President
يوسف شربل
Members
حاتم، عويدات
Source
Lebanese University

- في تجاوز حد السلطة عند تقدير نسبة التحسين بما يخالف الواقع

-

حيث يتبين من القرار المطعون فيه وتقرير لجنة الخبراء التي عينها المستشار المقرر المعينة والمؤلفة من السادة نعوم بركات وريمون نجار وقيصر اليان ان العقار 4189 (مزرعة) يقع على زاروب عرضه اربعة امتار وكان متصلا شمالا بشارع رئيسي ولم يكن له منفذا جنوبا الى ان تمت اشغال كورنيش المزرعة فاصبح هذا الزاروب نافذا لجهة الكورنيش وحيث ان العقار ليس واقعا على الكورنيش مباشرة بل ان ما يكون قد لحق به من تحسين نشأ عن نفاذ الزاروب الذي يقع عليه من جهة الكورنيش وحيث ان تقدير لجنة الخبراء المعينة التي قدرت قيمة التحسين اللاحق بسبع ليرات للمتر المربع هو اقرب للواقع من التقديرات الواردة بالقرار المطعون فيه باعتبار ان التحسين جاء بصورة غير مباشرة وحيث ان هذا التحسين لم يبلغ العشرة بالمئة فيكون القرار المطعون فيه الذي قدره ب 19 بالمئة مشوبا بتجاوز حد السلطة ومستوجبا الابطال وحيث ان اعتراض البلدية يصبح بذلك بدون موضوع