State Council 04/05/1927
شورى حكم رقم : 612 /1927
- Court
- شورى
- Number
- 612/1927
- Date
- 04/05/1927
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، الصلح
- Source
- Lebanese University
- مدى توجب ابلاغ المالية الهدم الحاصل جبرا من البلدية لالغاء الضريبة
-
وحيث ان الهدم الحاصل جبرا من قبل البلدية كالاستملاك لا يوجب حتما على صاحبه افادة المالية لتنزيل الضريبة عنه