Rulings

State Council 04/05/1927

شورى حكم رقم : 612 /1927

Court
شورى
Number
612/1927
Date
04/05/1927
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- مدى توجب ابلاغ المالية الهدم الحاصل جبرا من البلدية لالغاء الضريبة

-

وحيث ان الهدم الحاصل جبرا من قبل البلدية كالاستملاك لا يوجب حتما على صاحبه افادة المالية لتنزيل الضريبة عنه