Rulings

State Council 19/06/1962

شورى حكم رقم : 215 /1962

Court
شورى
Number
215/1962
Date
19/06/1962
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن خطأ تعلمها في المدارس الرسمية واختصاص البت بالتعويض

-

حيث ان مسؤولية الدولة ناجمة في هذه القضية عن المبدأ العام الذي يجعل الدولة مسؤولة عن اعمال موظفيها وحيث ان النظر في مثل هذه الطلبات هو من اختصاص مجلس الشورى وحيث ان وجود حجر عثرة في الحوش المخصص لهذه اللعبة الجارية بين تلميذات لا يتجاوزن الثامنة من عمرهن يشكل دون ريب خطرا كان من واجب المعلمة ان تزيله او ان تتلافاه بمنع اللعبة المذكورة التي لا يمكن ان تعتبر عادية الا اذا جرت في مكان امين اي ملعب خال من العقبات الخطرة والحجارة وحيث ان الدولة مسؤولة عن اهمال وعدم احتراز المعلمة سندا للمبدأ المذكور آنفا