State Council 19/06/1962
شورى حكم رقم : 215 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 215/1962
- Date
- 19/06/1962
- President
- بولس الزهار
- Members
- العياش، الصلح
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن خطأ تعلمها في المدارس الرسمية واختصاص البت بالتعويض
-
حيث ان مسؤولية الدولة ناجمة في هذه القضية عن المبدأ العام الذي يجعل الدولة مسؤولة عن اعمال موظفيها وحيث ان النظر في مثل هذه الطلبات هو من اختصاص مجلس الشورى وحيث ان وجود حجر عثرة في الحوش المخصص لهذه اللعبة الجارية بين تلميذات لا يتجاوزن الثامنة من عمرهن يشكل دون ريب خطرا كان من واجب المعلمة ان تزيله او ان تتلافاه بمنع اللعبة المذكورة التي لا يمكن ان تعتبر عادية الا اذا جرت في مكان امين اي ملعب خال من العقبات الخطرة والحجارة وحيث ان الدولة مسؤولة عن اهمال وعدم احتراز المعلمة سندا للمبدأ المذكور آنفا