Rulings

State Council 07/06/1960

شورى حكم رقم : 149 /1960

Court
شورى
Number
149/1960
Date
07/06/1960
President
يوسف شربل
Members
حاتم، عويدات
Source
Lebanese University

- المرجع المختص لاعطاء وسحب الترخيص باستثمار المحلات المصنفة ومدى امكانية استبدال الالات المرخص باستعمالها.

-

بما ان السلطة التي يحق لها اتخاذ تدبير ما يحق لها ان تتخذ التدبير المعاكس اي ان السلطة المخولة حق اعطاء الترخيص يحق لها سحب الترخيص فيكون المحافظ صالحا لاتخاذ القرار المطعون فيه بما ان المدعي اجيز له بوضع الات ذات محرك لا يتجاوز قوته الحصانين فاضاف اليها الات جديدة تبلغ قوتها 5 اسداس 22 حصان فزيادة مثل هذه الالات التي تبلغ قوتها عشرة اضعاف القوة المرخص بها ينبغي له ترخيص جديد فيكون تركيبها من قبل المدعي بدون مسوغ قانوني بما انه يتبين من تقرير الخبير ان الالات الجديدة تحدث دويا وضجيجا مزعجين في الطابق الاول وفي المنازل المجاورة القريبة حتى عندما تكون الشبابيك مقفلة ويصبح الدوي شديد الهول عندما تفتح الشبابيك كما هي الحال في ايام الصيف وان هذا الدوي يظل مسموعا حتى في البيوت التي تبعد اكثر من عشرين مترا وبما انه يحق بل يجب على الادارة ان تتخذ كل تدبير يؤول الى حفظ الراحة العامة فقرار المحافظ باقفال المعمل في محله القانوني