State Council 08/07/1960
شورى حكم رقم : 210 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 210/1960
- Date
- 08/07/1960
- President
- يوسف شربل
- Members
- حاتم، عويدات
- Source
- Lebanese University
- عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة ووجوب احترام حق الدفاع
-
حيث ان القرار المطعون فيه يستند الى كون الجهة المستدعية سلمت المستودع الى اشخاص مشبوهين بقضايا التهريب. وحيث تبين ان .... الذي قيل انه محكوم بمادة تهريب قدا ثبت براءته بالقرار الصادر من محكمة استئناف جزاء لبنان الشمالي بتاريخ 5 شباط سنة 1958 . وحيث ان الجهة المستدعية اعلنت ان لا علاقة لها بالاشخاص الاخرين الذين ذكرتهم ادارة الجمارك بجوابها. وحيث ان الادارة قد اتخذت قرارها دون ان توجه اي اخطار الى الجهة المستدعية لتفتح لها مجال الدفاع عن نفسها. وحيث على فرض ان عملاء الشركة المستدعية لا تتوفر فيهم الشروط القانونية لادارة المستودعات باكملها فانه كان على الادارة حفظا على حقوق الشركة ان تخطرها وتحدد لها مهلة لاستبدالهم باخرين ممن تتوفر فيهم الشروط وان مفاجأة الادارة لها بالالغاء بدون تدبير مسبق يتنافى مع حقوق الدفاع والحقوق المكتسبة خصوصا وقد تبين ان صاحب الشركة كان في ظرف قهري يحول دون الزامه باي مسؤولية تؤدي الى الالغاء. وحيث ان القرار المطعون فيه يكون لذلك مستوجبا الابطال.