Rulings

State Council 09/03/1959

شورى حكم رقم : 64 /1959

Court
شورى
Number
64/1959
Date
09/03/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- المهلة القانونية لتقديم مراجعة التفسير امام مجلس الشورى

-

وحيث ان تقديم مراجعة التفسير ليس مقيدا بمهلة قانونية لانها تنشأ اما عن نزاع بين الفريقين على ماهية القرار الاداري وما بناء على قرار من المحكمة العدلية المختصة ولا يوجد في القانون ما يوجب عرض هذا الامر على مجلس الشورى في مهلة محددة

- اصول ممارسة مجلس الشورى صلاحية في مراجعة التفسير

-

وحيث ان صلاحية المجلس في التفسير تقضي بتحديد المفاعيل التي يؤديها القرار الاداري المطلوب تفسيره ومدى ارتباط هذه المفاعيل بالاحكام القانونية التي يستند اليها هذا القرار