Rulings

State Council 09/10/1925

شورى حكم رقم : 60 /1925

Court
شورى
Number
60/1925
Date
09/10/1925
President
اوغست باشا اديب
Members
الحلبي، مازاس
Source
Lebanese University

- مدة الاعتراض على الانتخابات البلدية

-

حيث ان المدة المعينة في القانون لتقديم الاعتراضات على انتخابات البلدية هي خمسة ايام كما جاء في المادة 67 من القرار 1307