State Council 09/10/1925
شورى حكم رقم : 60 /1925
- Court
- شورى
- Number
- 60/1925
- Date
- 09/10/1925
- President
- اوغست باشا اديب
- Members
- الحلبي، مازاس
- Source
- Lebanese University
- مدة الاعتراض على الانتخابات البلدية
-
حيث ان المدة المعينة في القانون لتقديم الاعتراضات على انتخابات البلدية هي خمسة ايام كما جاء في المادة 67 من القرار 1307