Rulings

State Council 09/10/1925

شورى حكم رقم : 61 /1925

Court
شورى
Number
61/1925
Date
09/10/1925
President
اوغست باشا اديب
Members
الحلبي، مازاس
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح للنظر بقرار ابقاء البلدية او الغائها

-

حيث ان المادة الرابعة من القرار 1208 تنص ان الحاكم هو الذي يصدر كل قرار يتعلق بابقاء بلدية او الغائها وعلى ذلك لا صلاحية لمجلس الشورى للنظر في هذه النقطة

- مدى قابلية القرار الاداري للطعن بتجاوز حدود السلطة

-

وحيث ان قرارات الحاكم فيما يتعلق بتجاوز حدود الوظيفة ليست من الامور المعينة والمحدودة في المادة الخامسة من القرار 2668 المشار اليه آنفا التي يحق لمجلس الشورى ان ينظر بها وحيث ان المادة 56 من القرار 2979 لا تجيز قبول الاعتراض على القضايا المتعلقة بتجاوز حدود الوظيفة والمفصول فيها قبل انشاء مجلس الشورى