Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/05/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 143 /1959

Court
تمييز جزائي
Number
143/1959
Date
27/05/1959
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة بالبت بطلب تعيين المرجع وشروط قبول هذا الطلب

-

بما ان المادة 19 من قانون التنظيم القضائي الرابع في 10 ايار 1950 تنص في فقرتها الثانية على ان الغرفة الجزائية في محكمة التمييز تنظر في تعيين المرجع المنصوص عليه في القسم الثالث الباب السابع من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبما ان المادة 411 من هذا القانون الاخير الوارد في الباب السابع من القسم الثالث تنص على ان اذا وقعت جريمة وسرعت في رؤيتها محكمتان او باشر تحقيقها محققان باعتبار ان الجريمة عائدة لكل منهما او قرر كل من المحكمتين او المحققين عدم صلاحيتها لتحقيقها او روايتها ونشأ منها خلاف على الصلاحية اوقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية ذاتها فانه يصار الى حل هذا الخلاف بطريق تعيين المرجع ويجري حكم هذه المحكمة اذا وقع الخلاف بين محكمة عادية او محكمة استئنافية او بين المحققين لديهما وبما ان كل من قراري المحقق لدى محكمة جبل لبنان المؤرخ في 24 تشرين الاول سنة 1959 والمحقق لدى المحكمة العسكرية المؤرخ في 21 شباط 1959 قد اكتسب الدرجة القطعية ونتج عنهما خلاف ايجابي اوقف سير العدالة وبما ان طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية المؤرخ في 24 شباط 1959 مقبول شكلا ويعد لهذه المحكمة حل القضية بالفصل في الخلاف

- الجرائم التي يحق للسلطة العسكرية احالتها الى المحكمة العسكرية في الاحوال العادية وحالة اعلان الطوارىء

-

بما انه يظهر في التحقيق انه في ليل 25 و 26 1958 قتل في ضهور الشوير احد اعضاء الحزب القومي الاجتماعي المدعو جورج انطونيوس من اسكلة طرابلس البالغ من العمر 42 سنة وقد نسب قتله الى جان الياس عازار من بشامون احد اعضاء الحزب المذكور ايضا وبما ان المرسوم الجمهوري الصادر في 7 ايار 1957 رقم 15734 ابقى حالة الطوارىء المعلنة في المرسوم الجمهوري رقم 13925 تاريخ 31 تشرين الاول 1956 في المنطقتين الاتيتين ( منطقة الحدود الجنوبية المنطقة العسكرية المعلنة والمعينة بالمرسوم رقم 9671 تاريخ 29 حزيران 1955 الواقعة في قضائي الهرمل وبعلبك في محافظة البقاع وقضاء عكار في محافظة الشمال وبما ان المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 16 شباط 1953 نصت على ان السلطة العسكرية بالاضافة الى الصلاحيات المبينة في المادة السابقة الحق في احالة الجرائم التالية امام المحكمة العسكرية 1- اجتياز الحدود 2 - الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم الواقعة على السلامة العامة والجرائم التي تشكل خطر شاملا وان حصل ارتكاب هذه الجرائم خارج الاقليم الذي اعلنت فيه حالة الطواريء او الذي اعتبر منطقة العسكرية. وبما ان قيادة الجيش بالاستناد الى نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 27 المذكور اتخذت بتاريخ 29 ايلول 1958 قرار رقم 5465 احالت بموجبه القضية الى القضاء العسكري باعتبار ان الحادث يشكل تعديا على امن الدولة الداخلي. وبما ان الجريمة موضوع الدعوى في ضهور الشوير خارج منطقة الطواريء والمنطقة العسكرية المشار اليهما وبما ان القتيل والمدعي عليه كلاهما من الحزب القومي الاجتماعي وقد وقع الحادث اثناء الاضطرابات العامة المطلوبة. وبما ان قيادة الجيش قد استعملت صلاحيتها المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم 27 المذكور باحالة القضية الى القضاء العسكري على اعتبار ان الحادث يشكل اخلالا بامن الدولة الداخلي

- صلاحية السلطة العسكرية بتقدير الاخلال بالامن الداخلي ومدى رقابة محكمة التمييز

-

وبما ان القول بوجود الاخلال بالامن الداخلي او او بانتفائه يعود الى تقدير قيادة الجيش المطلقة في ظروف المادة الثالثة المذكورة وبما ان المحقق لدى المحكمة العسكرية قد احسن تطبيق القانون بتقدير صلاحيته وبما ان الغرفة الجزائية التمييزية قد تجاوزت صلاحيتها بتقديرها الوقائع المشار اليها في المادة الثالثة بتصديقها قرار قاضي تحقيق جبل لبنان الذي خالف هو ايضا نص هذه المادة بتقديرها صلاحيته للتحقيق في الحادث وقراره يستوجب النسخ وفقا لما قرره قاضي الاحالة الصادر في 24 تشرين الاول 1958