Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /0

Court
تمييز جزائي
Source
Lebanese University

- في القتل قصدا

-

من مطالعة جميع اوراق هذا الملف ومنها التحقيقات تبين ان المغدور صبري نايف طه شقيق زوجة المتهم دعيبس خليل يونس كان سيء السلوك والاخلاق , لا عمل له سوى ابتزاز اموال الغير بمختلف الوسائل فينفقها على المسكرات والمخدرات وبتاريخ 9 تشرين الاول 1968 غادر المغدور السجن بعد ان نفذ عقوبة انزلت به بمادة مخدرات وعاد يتردد الى منزل والدته وشقيقته محسنة التي تقيم مع والدتها وكفى زوجة المتهم التي تقيم مع زوجها بجوار والدتها ويطالبهن بالمال ملحا ومهددا ومتوعدا , فعلم المتهم بتصرفات المغدور فشى امره الى رجال الامن في مخيم تل زعتر , غير ان المغدور استمر في غيه, وفي صباح 968/11/14 حضر المغدور الى منزل شقيقته محسنة وطلب منها تسليمه مفتاح بيت والدتها التي كانت ادخلت المستشفى فترددت في اجابة طلبه بعد ان شاهدت برفقته شخصين آخرين لا تعرفهما, فانتهرها صارخا ومتوعدا وارغمها على تسليمه المفتاح , وفيما دخلت محسنة الى منزلها لتحضر المفتاح كان المتهم قد استيقظ على صراخ المغدور وهو يقيم في منزل ملاصق لمنزل محسنة وتملكه الغضب فاخذ مسدسه من عيار ستة مليمترات الذي كان يقتنيه بدون اجازة وانتهر المغدور الا ان هذا الاخير بادره بالتحدي والتهديد فشهر المتهم عندئذ مسدسه واطلق منه عدة عيارات على المغدور اصابه ستة منها في صدره وفخذيه فسقط ارضا ونقل الى المستشفى حيث فارق الحياة على اثر نزف داخلي في الرئة اليسرى والتهابات رئوية واركن المتهم الى الفرار بعد الحادث الا انه عاد بعد اربعة ايام مستسلما الى رجال الامن في القانون : حيث ان هذه الادلة والوقائع تعتبرها هذه المحكمة كافية لقناعتها لثبوت الجرم بحق المتهم . وحيث ان فعله على الشكل المبين اعلاه يؤلف جناية القتل قصدا المنصوص عليها في المادة 547 ق . ع وفعله لجهة نقل المسدس بدون اجازة ينطبق على المادة 72 اسلحة وحيث انه لم تقم ادلة كافية علىان المغدور حاول قتل المتهم او على انه هاجمه وهو ينقل سكينا مما ينفي والحالة هذه اعتبار ان المتهم كان في حالة الدفاع عن النفس ولا يمكن بالتالي اعتبار فعله ممارسة حق وفاقا لما نصت عليه المادة 184 ق . ع.