Rulings

State Council 09/07/1998

شورى حكم رقم : 719 /1998

Court
شورى
Number
719/1998
Date
09/07/1998
President
جوزف شاوول
Members
صادر، نصر
Source
Lebanese University

- اختصاص القضاء الشامل بتعديل او تصحيح نتائج الانتخابات البلدية عند حصول اخطاء في عملية الفرز

-

بما ان المستدعي روكس المزرعاني يطلب تصحيح الخطأ المادي الحاصل في النتيجة النهائية لانتخابات المجلس البلدي في شكا واعلان فوره بدلا من المرشح السيد جورج سركيس. وبما انه يتبين من مطالعة الادارة المعنية وبعد مراجعة الملف الاداري لا سيما محاضر فرز الاقلام ومحاضر لجان القيد الاصلية ما يلي: 1- ان المستدعي قد حصل على ما مجموعه 980 صوتا 2- ان السيد جورج سركيس قد حصل على 33 صوتا في القلم رقم 3- ذكور كما هو ثابت في محضر فرز القلم المذكور الموقع وفقا للاصول القانونية. 3- ان لجنة القيد العادية ومن بعدها لجنة القيد العليا في محافظة لبنان الشمالي قد سجلت للسيد سركيس 34 صوتا بدلا من 33 عن القلم المذكور مما رفع مجموع ما ناله من اصوات الى 980 بدلا من 979 وادى الى مساواته بالمستدعي وبالتالي اعتباره فائزا كونه الاكبر سنا. وبما ان العملية الانتخابية تقرن بطبيعتها القانون والواقع وان النزاعات التي تنشأ من خلال تلك العملية تتعلق بالقضاء الشامل لان طبيعة هذه العملية يجب ان تبيح للقاضي ان يعدل قرارات هيئات الفرز في حال انها ارتكبت اخطاء ام مخالفات ام غشا او احتيالا. (Auby de Drago:ژtraite des recours en matiere administrative - 1992 - p 669-670 No 488) وبما ان القاضي الانتخابي يتدخل في هذه الحال كقاض اعلى لفرز الاصوات اذ يدخل في اختصاصه "مادية او واقعية التصويت" اي انه يقوم باحتساب الاصوات مجددا بعد هيئة الفرز وباستطاعته حينئذ ان يعدل قرارات هذه الهيئة التي سبق لها ان اعلنت نتيجة الاقتراع اذا تبين له ان النتيجة مغلوطة وان يحل قراره محل القرار المعلن اي ان يغير نتائج الاقتراع. Auby et Drago op. cit p 670 No 294 وبما انه يقتضي والحالة هذه تصحيح هذا الخطأ واحتساب الرقم الصحيح الذي ناله السيد جورج سركيس في القلم رقم 3 اي 33 بدلا من 34 ليصبح محموعة 979 وبما انه نتيجة لذلك يقتضي اعلان فوز المستدعي روكس المزرعاني بمجموع 980 صوتا بدلا من السيد سركيس الذي نال 979 صوتا فقط وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح ولم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة.